يجعل عمرته حجا ويعتمر بعد قضاء المناسك كأهل مكة ؟
الجواب
نعم يجعل عمرته حجا ويأتي بعمرة مفردة بعد إكمال حجه ولست أعرف
فيه خلافا ( 43 ) .
المسألة الثامنة عشرة
في رجل عليه دين فلما حضرته الوفاة أحضر جماعة يقبل قولهم وأشهدهم
أن الدين الذي عليه لفلان باق في ذمته ، ثم أحضر المقر له شهودا غير الذين
شهدوا عند الموت ، فشهدوا بأن الدين على المقر في ذمته في حال صحته لا في
حال المرض فهل بقي على المقر له يمين أم لا وإن أحلفه أحد الورثة يكون
بفعله مخطئا ؟
الجواب
ليس على المقر له يمين والحال هذه ، لأن اليمين على دين الميت ليس
لإثبات الدين ، لأن البينة كافية في إثباته في ذمته ، بل لما كان يمكن أن يكون
قضاه احتاط الشرع للميت بإحلاف صاحب الدين أن الدين باق في ذمة الميت
لم يقضه ولا شيئا منه ، فإذا كان الميت مقرا بذلك عند موته ولم يمض بعد ذلك
زمان يمكن أن يكون صاحبه قد قبض منه شيئا لم يكن لليمين وجه ، ولو أحلفه
الوارث بعد ذلك كان بفعله مخطئا إذ ( 44 ) ألزمه اليمين قهرا .
المسألة التاسعة عشرة
في رجل عقد على امرأة بمهر مبلغه مائتا دينار ثم كرهته وامتنعت من
هامش
( 43 ) راجع الخلاف 1 / 419 .
( 44 ) إذا ، كذا في بعض النسخ .