تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل التسع — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
يجعل عمرته حجا ويعتمر بعد قضاء المناسك كأهل مكة ؟ الجواب نعم يجعل عمرته حجا ويأتي بعمرة مفردة بعد إكمال حجه ولست أعرف فيه خلافا ( 43 ) .
المسألة الثامنة عشرة في رجل عليه دين فلما حضرته الوفاة أحضر جماعة يقبل قولهم وأشهدهم أن الدين الذي عليه لفلان باق في ذمته ، ثم أحضر المقر له شهودا غير الذين شهدوا عند الموت ، فشهدوا بأن الدين على المقر في ذمته في حال صحته لا في حال المرض فهل بقي على المقر له يمين أم لا وإن أحلفه أحد الورثة يكون بفعله مخطئا ؟ الجواب ليس على المقر له يمين والحال هذه ، لأن اليمين على دين الميت ليس لإثبات الدين ، لأن البينة كافية في إثباته في ذمته ، بل لما كان يمكن أن يكون قضاه احتاط الشرع للميت بإحلاف صاحب الدين أن الدين باق في ذمة الميت لم يقضه ولا شيئا منه ، فإذا كان الميت مقرا بذلك عند موته ولم يمض بعد ذلك زمان يمكن أن يكون صاحبه قد قبض منه شيئا لم يكن لليمين وجه ، ولو أحلفه الوارث بعد ذلك كان بفعله مخطئا إذ ( 44 ) ألزمه اليمين قهرا .
المسألة التاسعة عشرة في رجل عقد على امرأة بمهر مبلغه مائتا دينار ثم كرهته وامتنعت من
هامش
( 43 ) راجع الخلاف 1 / 419 . ( 44 ) إذا ، كذا في بعض النسخ .