تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل التسع — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
جواز التطهير من دون النزح لكن هذا اللازم محال بالأحاديث المتواترة الدالة على وجوب النزح . الثاني هي قبل النزح غير طاهرة ، فيجب أن تكون نجسة ، أما الأول فتدل عليه روايات . منها رواية محمد بن بزيع عن الرضا عليه السلام في البئر يقطر فيها قطرات من بول أو دم ما الذي يطهرها قال : ينزح منها دلاء ( 6 ) . ومنها رواية علي بن يقطين عن موسى عليه السلام قال : سألته عن الحمل والدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة قال يجزيك أن تنزح منها دلاء فإن ذلك يطهرها ( 7 ) . ومنها رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن شاة ذبحت فوقعت في بئر وأوداجها تشخب دما أيتوضأ من ذلك البئر ؟ قال : ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين ثم يتوضأ منها ( 8 ) . وإذا ثبت أن النزح يطهرهها ثبت أنها غير طاهرة قبله ، لأنه ليس وراء الطهارة إلا النجاسة . الوجه الثالث : ما رواه ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال : إذا أتيت البئر وأنت جنب ولم تجد شيئا تغترف به فتيمم بالصعيد فإن رب الماء ورب الصعيد واحد ، ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم ( 9 ) . فإن قيل : لا نسلم إن الإفساد عبارة عن التنجيس ، لأنه ضد الإصلاح ،
هامش
( 6 ) التهذيب 1 / 244 / الوسائل 1 / 130 / الكافي 3 / 5 / الاستبصار 1 / 44 . ( 7 ) التهذيب 1 / 237 مع اختلاف يسير . ( 8 ) الوسائل 1 / 141 / الكافي 3 / 6 والتهذيب 1 / 409 وقرب الإسناد 84 والفقيه 1 / 20 طبع مكتبة الصدوق والاستبصار 1 / 44 . ( 9 ) جامع أحاديث الشيعة 1 / 213 الكافي 3 / 64 / التهذيب 1 / 150 والاستبصار 1 / 128 .