جواز التطهير من دون النزح لكن هذا اللازم محال بالأحاديث المتواترة الدالة
على وجوب النزح .
الثاني هي قبل النزح غير طاهرة ، فيجب أن تكون نجسة ، أما الأول
فتدل عليه روايات .
منها رواية محمد بن بزيع عن الرضا عليه السلام في البئر يقطر فيها
قطرات من بول أو دم ما الذي يطهرها قال : ينزح منها دلاء ( 6 ) .
ومنها رواية علي بن يقطين عن موسى عليه السلام قال : سألته عن الحمل
والدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة قال يجزيك أن تنزح منها دلاء فإن ذلك
يطهرها ( 7 ) .
ومنها رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن
شاة ذبحت فوقعت في بئر وأوداجها تشخب دما أيتوضأ من ذلك البئر ؟ قال :
ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين ثم يتوضأ منها ( 8 ) .
وإذا ثبت أن النزح يطهرهها ثبت أنها غير طاهرة قبله ، لأنه ليس وراء
الطهارة إلا النجاسة .
الوجه الثالث : ما رواه ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال : إذا
أتيت البئر وأنت جنب ولم تجد شيئا تغترف به فتيمم بالصعيد فإن رب الماء ورب
الصعيد واحد ، ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم ( 9 ) .
فإن قيل : لا نسلم إن الإفساد عبارة عن التنجيس ، لأنه ضد الإصلاح ،
هامش
( 6 ) التهذيب 1 / 244 / الوسائل 1 / 130 / الكافي 3 / 5 / الاستبصار 1 / 44 .
( 7 ) التهذيب 1 / 237 مع اختلاف يسير .
( 8 ) الوسائل 1 / 141 / الكافي 3 / 6 والتهذيب 1 / 409 وقرب الإسناد 84 والفقيه 1 / 20 طبع
مكتبة الصدوق والاستبصار 1 / 44 .
( 9 ) جامع أحاديث الشيعة 1 / 213 الكافي 3 / 64 / التهذيب 1 / 150 والاستبصار 1 / 128 .