تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل التسع — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
أبي عبد الله عليه السلام قال : كل شئ من الطيور تتوضأ بما شرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب ( 7 ) ، وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الجنب يجعل الركوة أو التور ويدخل إصبعه فيه قال : إن كانت قذرة فأهرقه ( 8 ) . وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة قال : يكفأ الإناء ( 9 ) . وعن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال : لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة ( 10 ) . وعن سماعة وعمار عنه عليه السلام في إنائين فيهما ماء ووقع في أحدهما قذر ولا يدري أيهما هو ولا يقدر على ماء غيرهما قال : يهريقهما جميعا ( 11 ) . وتمسك ابن أبي عقيل بقوله عليه السلام : الماء طاهر لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه ( 12 ) . وبما روي عن الصادق عليه السلام وقد استقى غلامه من بئر فخرج في الدلو فأرة فقال : أرقه وفي الثاني فأرة فقال : أرقه ولم يخرج في الثالث فقال : صبه في الإناء ( 13 ) . وعن الباقر عليه السلام في القربة أو الجرة من الماء يسقط فيهما فأرة أو جرد فيموت : إن غلب ريحه على الماء فأرقه وإن لم يغلب
هامش
( 7 ) رواه في الوسائل 1 / 166 نقلا عن الكافي 3 / 10 . ( 8 ) الوسائل 1 / 115 التهذيب 1 / 38 / الاستبصار 1 / 20 السرائر 3 / 555 . ( 9 ) رواه في الوسائل 1 / 114 نقلا عن التهذيب 1 / 39 . ( 10 ) الاستبصار 1 / 26 / جامع أحاديث الشيعة 1 / 36 الطبع الأول / الكافي 3 / 5 / التهذيب 1 / 231 . ( 11 ) الوسائل 1 / 113 و 116 / التهذيب 1 / 248 والاستبصار 1 / 21 و 20 والكافي 3 / 11 . ( 12 ) رواه في الخلاف 1 / 195 وفي سنن ابن ماجة 1 / 174 مثله مع اختلاف يسير . ( 13 ) الوسائل 1 / 128 / التهذيب 1 / 239 / الاستبصار 1 / 40 / المعتبر للمصنف ص 11 .
الرسائل التسع — صفحة 218 | المحقق الحلي / رضا الأستادي