أبي عبد الله عليه السلام قال : كل شئ من الطيور تتوضأ بما شرب منه إلا أن
ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب ( 7 ) ، وعن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الجنب يجعل الركوة أو التور
ويدخل إصبعه فيه قال : إن كانت قذرة فأهرقه ( 8 ) . وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن أبي الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة قال : يكفأ
الإناء ( 9 ) . وعن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال : لا يفسد
الماء إلا ما كانت له نفس سائلة ( 10 ) . وعن سماعة وعمار عنه عليه السلام في إنائين
فيهما ماء ووقع في أحدهما قذر ولا يدري أيهما هو ولا يقدر على ماء غيرهما قال :
يهريقهما جميعا ( 11 ) .
وتمسك ابن أبي عقيل بقوله عليه السلام : الماء طاهر لا ينجسه إلا ما غير
لونه أو طعمه أو ريحه ( 12 ) . وبما روي عن الصادق عليه السلام وقد استقى غلامه
من بئر فخرج في الدلو فأرة فقال : أرقه وفي الثاني فأرة فقال : أرقه ولم يخرج في
الثالث فقال : صبه في الإناء ( 13 ) . وعن الباقر عليه السلام في القربة أو الجرة من
الماء يسقط فيهما فأرة أو جرد فيموت : إن غلب ريحه على الماء فأرقه وإن لم يغلب
هامش
( 7 ) رواه في الوسائل 1 / 166 نقلا عن الكافي 3 / 10 .
( 8 ) الوسائل 1 / 115 التهذيب 1 / 38 / الاستبصار 1 / 20 السرائر 3 / 555 .
( 9 ) رواه في الوسائل 1 / 114 نقلا عن التهذيب 1 / 39 .
( 10 ) الاستبصار 1 / 26 / جامع أحاديث الشيعة 1 / 36 الطبع الأول / الكافي 3 / 5 / التهذيب
1 / 231 .
( 11 ) الوسائل 1 / 113 و 116 / التهذيب 1 / 248 والاستبصار 1 / 21 و 20 والكافي 3 / 11 .
( 12 ) رواه في الخلاف 1 / 195 وفي سنن ابن ماجة 1 / 174 مثله مع اختلاف يسير .
( 13 ) الوسائل 1 / 128 / التهذيب 1 / 239 / الاستبصار 1 / 40 / المعتبر للمصنف ص 11 .