تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل التسع — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
المسألة الثالثة الماء القليل هل ينجس بالملاقاة وكيف ادعى ابن أبي عقيل أنه باق على طهارته ؟ الجواب : نعم ينجس بالملاقاة وإن لم يتغير أحد أوصافه . لنا قوله عليه السلام : خمروا أوانيكم ( 1 ) . وقوله الصادق عليه السلام : إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ ( 2 ) ولا تتحقق فائدة الشرط إلا مع إمكان نجاسة ما دون الكر . وما رواه الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن سؤر الكلب فقال : رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء ( 3 ) . وما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام عن الدجاجة والحمامة تطأ العذرة ثم تدخل الماء أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا إلا أن يكون الماء قدر كر ( 4 ) . وما رواه علي بن جعفر أيضا عن أخيه موسى عليه السلام عن النصراني يدخل يده في إناء المسلم أيتوضأ منه للصلاة ؟ فقال : لا إلا أن يضطر إليه ( 5 ) . وما رواه أيضا عنه في الرجل يمتخط فصار صغارا فأصاب إناه إن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه ( 6 ) . وما رواه عمار عن
هامش
( 1 ) في النهاية لابن الأثير 2 / 77 : في الحديث : خمروا الإناء : التغطية . ( 2 ) رواه في الوسائل 1 / 117 نقلا عن الكتب الأربعة ، وفيه : إذا كان الماء . / الكافي 3 / 2 / الفقيه 1 / 9 / التهذيب 1 / 40 / الاستبصار 1 / 6 . ( 3 ) رواه في الوسائل 2 / 1015 نقلا عن التهذيب 1 / 225 . ( 4 ) الوسائل 1 / 115 التهذيب 1 / 419 والاستبصار 1 / 21 وقرب الإسناد 84 . ( 5 ) الوسائل 2 / 1020 / التهذيب 1 / 223 ورواه في البحار 10 / 278 نقلا عن مسائل علي بن جعفر 170 . ( 6 ) الوسائل 1 / 112 / الكافي 3 / 74 / التهذيب 1 / 412 / الاستبصار 1 / 23 مسائل علي بن جعفر 119 .