المسألة السابعة :
إذا أوصى إلى إنسان فقبل الوصية وهو يعلم أن في مال الموصي الخمس
لم يخرجه ، هل يجب على الوصي إخراجه من التركة أم لا ؟ وهل يفرق بين أن
يكون الوصي فقيها أم لا ؟ وهل إذا كان لهذا الميت دين على إنسان يعلم مثل ما
علمه الوصي أيجب عليه تسليم ذلك إلى الورثة أم يخرجه هو ؟ وهل إذا كان من
المستحقين يسقط عنه أم لا ؟ وهل يجوز لغير الحاكم أن يخرج على وجه أنه
أمر بمعروف أم لا ؟ .
الجواب :
نعم على الوصي إخراج الخمس من تركته ، ولا فرق بين أن يكون فقيها
أو لا يكون في وجوب إخراجه .
ولا يجوز لمن عليه الدين أن يخرج عن الميت بل يجب عليه تسليمه
إلى الوارث ليتولى الإخراج فإن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صاحبه أو من
يقوم مقامه .
ولا تبرأ ذمة الغريم إن كان من أهل الاستحقاق بمجرد ثبوت الخمس
في مال صاحب الدين وإلا برأت ذمته في حال حياته .
ولا يجوز لغير الحاكم أو الورثة أن يتولى تسليم الدين إلى أرباب الخمس ،
والله الموفق .
وهذا حين انتهينا على أجوبة المسائل معتذرين من الخلل مستغفرين من
الخطل وإنا نسأل التوفيق لصالح العمل إن شاء الله تعالى ، وصلى الله على سيدنا
محمد النبي وآله الطاهرين .
الرسائل التسع — صفحة 193
مساهمون: المحقق الحلي
ص١٩٣