قول مشهور لم يوجد له مخالف .
الثالث قوله تعالى : * ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون
تجارة عن تراض منكم ) * ( 3 ) . ونحن نتكلم على التقدير التراضي .
الرابع ما رواه محمد بن مسلم عن جعفر بن محمد عليهما السلام : أوليس
خير القرض ما جر المنفعة ( 4 ) . ومثله ما رواه ابن بكير عن محمد بن عبدة ( 5 ) .
ومثله روى الحسن بن علي بن فضال عن رجاله عن الصادق عليه السلام ( 6 ) .
وما رواه الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن محمد وقد سمعه من علي قال :
كتب إليه : القرض يجر المنفعة هل يجوز ؟ فكتب : يجوز ذلك ( 7 ) .
الخامس ما رواه عبد الملك بن عتبة قال : سألته عن الرجل يكون لي
عليه المال قبل ذلك فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليها أيستقيم أن
أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف درهم ، فأقول له : أبيعك هذه
اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها وبما لي عليك كذا وكذا شهرا ؟ قال : لا
بأس ( 8 ) . وما رواه محمد بن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قلت :
يكون لي على الرجل دراهم فيقول لي : أخرني بها وأنا أربحك فأبيعه جبة تقوم
علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال بعشرين ألفا أؤخره بالمال قال : لا
بأس ( 9 ) .
هامش
( 3 ) سورة النساء : 29 .
( 4 ) للحديث صدر يوجد مع صدره في الوسائل 13 / 104 والتهذيب 6 / 202 والفقيه 3 / 181 طبع
النجف والكافي 5 / 255 .
( 5 ) الوسائل 13 / 104 والكافي 5 / 255 والتهذيب 6 / 202 والاستبصار 3 / 9 والمقنعة 96 .
( 6 ) الوسائل 13 / 105 والتهذيب 6 / 197 والاستبصار 3 / 9 .
( 7 ) الوسائل 13 / 107 والتهذيب 6 / 205 .
( 8 ) الوسائل 12 / 380 والكافي 5 / 206 والتهذيب 7 / 52 .
( 9 ) الوسائل 12 / 380 والكافي 5 / 206 والتهذيب 7 / 53 .