بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة على محمد وآله الطاهرين .
مسألة :
إذا رئي الهلال قبل الزوال ، فالمشهور بين الفقهاء - رضوان الله عليهم -
عدم الفرق بينه وبين أن يرى بعد الزوال ، بل هذا هو المعروف منهم - وما قيل أن
الصدوق أيضا قائل وهم ، لأنه لا يقول بالرؤية ، بل يقول بالعدد كما هو
معروف ( 1 ) - إلا ما نقل عن السيد ( رحمه الله ) أنه ( إذا رئي قبل الزوال فهو لليلة
الماضية ) ( 2 ) ، وظاهره وجوب الإتمام لو كان صائما في يوم الثلاثين من شعبان ،
ووجوب الإفطار في يوم ثلاثين من رمضان .
حجة المشهور وجوه :
الأول :
ظاهر قوله تعالى : * ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) * ( 3 ) ، خرج ما خرج
بالدليل وبقي الباقي .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 110 الأحاديث 470 - 474 .
( 2 ) المسائل الناصرية - ضمن الجوامع الفقهية - : 242 المسألة 126 .
( 3 ) البقرة ( 2 ) : 187 .