بسم الله الرحمن الرحيم
فائدة :
الأصل طهارة الأشياء :
وهو من المسلمات عند المجتهدين والأخباريين .
ناقش في ذلك صاحب " الذخيرة " قائلا : إن الطهارة حكم شرعي
يتوقف على النص كالنجاسة من دون تفاوت ، وما ورد في الموثق من قولهم ( عليهم السلام ) :
" كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر " ( 1 ) موثق ، فلا يكون حجة ، وعلى تقدير
التسليم ، لا دلالة لها ، لإمكان إرادة أن ما هو طاهر شرعا طهارتها مستصحبة
حتى تعلم أنه قذر ، مع أن ثبوت هذا الأصل الكلي بهذا محل تأمل ( 2 ) .
وفيه ، أن الموثق حجة كما حقق في محله ، بل هو معترف بحجيته ، مصر في
المبالغة فيها ( 3 ) .
مع أنها متأيدة بعمل الأصحاب ، فإن الظاهر منهم الاتفاق على هذا
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 282 الحديث 832 ، وسائل الشيعة : 3 / 467 الحديث 4195 .
( 2 ) ذخيرة المعاد : 116 و 119 و 159 و 172 .
( 3 ) ذخيرة المعاد : 83 .