وديته ثمنه فيكون بالسلع من الإبل والدواب وغير ذلك أشبه
لأن في كل واحد منهما ثمنه
1580 - فقلت فهذا ( 1 ) حجة لمن قال لا تعقل العاقلة ثمن
العبد عليك
1581 - قال ومن أين
1582 - قال ( 2 ) يقول لك لم قلت تعقل العاقلة ثمن العبد
إذا جنى عليه الحر قيمته وهو عندك بمنزلة الثمن ولو جنى على بعير
جناية ضمنها في ماله
1583 - قال فهو ( 3 ) نفس محرمة
1584 - قلت والبعير نفس محرمة على قاتله
1585 - قال ليست كحرمة المؤمن
1586 - قلت ويقول لك ولا العبد كحرمة الحر
في كل أمره
هامش
( 1 ) في ب « قلت وهذا » وهو مخالف للأصل .
( 2 ) « قال » أي الشافعي . وضرب عليها بعضهم في الأصل وكتب بدلها عن يمين السطر
« قلت » وبذلك ثبتت في سائر النسخ .
( 3 ) في سائر النسخ « هو » والفاء ثابتة في الأصل ، وكشطت منه وأثرها باق .