1429 - قال فاذكر غيره
1430 - قلت أحل الله لنا أن ننكح من النساء مثنى
وثلاث ورباع وما ملكت أيماننا وحرم الأمهات والبنات
والأخوات
1431 - قال نعم
1432 - قلت فلو أن رجلا اشترى جارية فاستبرأها أيحل
له إصابتها
1433 - قال نعم
1434 - قلت فأصابها فولدت له دهرا ثم علم أنها أخته
كيف القول فيه
1435 - قال كان ( 1 ) ذلك حلالا ( 2 ) حتى علم بها فلم ( 3 ) يحل
له أن يعود إليها
1436 - قلت فيقال لك في ( 4 ) امرأة واحدة حلالا له حرام ( 5 )
هامش
( 1 ) في ب وس « قد كان » وحرف « قد » مكتوب في الأصل بين السطور ،
ولم يذكر في ابن جماعة .
( 2 ) في ج « له حلال » وفي باقي النسخ « حلالا له » وكلمة « له » مزادة في الأصل بين
السطور قبل كلمة « حلالا » .
( 3 ) في ابن جماعة وب « فلا » وهو مخالف للأصل .
( 4 ) في ب « هي » بدل « في » . وفي ج لم تذكر كلمة « لك » وبدلها في ابن جماعة
« له » وكل ذلك مخالف للأصل .
( 5 ) في س وج « وحرام » والواو ليست في الأصل .