قال أبو القاسم عبد الرحمن بن نصر قال نا أبو علي الحسن بن حبيب
قال نا الربيع ( 1 ) بن سليمان قال أنا الشافعي ( 2 )
بسم الله الرحمن الرحيم
1077 - قال ولم يحظر ( 3 ) أن يجوز أقل من ذلك فأجزنا
ما أجاز المسلمون ولم يكن هذا خلافا للقرآن
1078 - عز وجل قلنا فهكذا قلنا ( 4 ) في تثبيت خبر الواحد استدلالا
بأشياء كلها أقوى من إجازة شهادة النساء
1079 - فقال ( 5 ) فهل من حجة تفرق بين الخبر والشهادة
سوى الاتباع
1080 - قلت نعم ما لا أعلم من أهل العلم ( 6 ) فيه مخالفا
هامش
( 1 ) قوله « نا الربيع » ضاع من الأصل بتأكل الورق ، وزدناه للعلم به واليقين .
( 2 ) هذه الزيادة كلها هي ما كتبه عبد الرحمن بن نصر بخطه في أول الجزء فوق البسملة ،
وانظر ما أوضحنا في أول الجزء الأول ( ص 7 ) وفي أول الجزء الثاني ( ص 205 ) .
( 3 ) هكذا في الأصل بالياء التحتية وفوقها ضمة ، وفي نسخة ابن جماعة « نحظر » وضبطت
فيها بالشكل ، وهو خطأ ، لأنه يريد أن يقول للشافعي : كما أنه لم يذكر في القران
أقل من شاهد وامرأتين كذلك لم يحظر فيه أقل من ذلك ، وهو واضح .
( 4 ) في نسخة ابن جماعة « قلت وهكذا قلنا » وفي ج « قلنا وهكذا قلنا » وما هنا
هو الأصل .
( 5 ) في ب « قال » .
( 6 ) في س وج « من أهل الحديث » وهو مخالف للأصل وابن جماعة .