1072 - قال فإنما قلت بالخلاف بين عدد الشهادات خبرا
واستدلالا
1073 - قلت ( 1 ) وكذلك قلت في قبول خبر الواحد خبرا
واستدلالا 1074 - وقلت أرأيت شهادة النساء في الولادة لم أجزتها
ولا تجيزها في درهم
1075 - قال اتباعا
1076 - قلت فإن قيل لك لم يذكر في القرآن أقل من
شاهد وامرأتين ( 2 )
هامش
( 1 ) في ب « فقلت » وهو مخالف للأصل وسائر النسخ .
( 2 ) وهكذا ختم الربيع الجزء الثاني من الكتاب عند آخر السؤال ، ثم بدأ الجزء الثالث
بالتسمية ثم الجواب عن السؤال ، وهو لا يفعل ذلك ، إن شاء الله ، إلا عن أمر
الشافعي أو عن أصل كتابه .
وهذه الصفحة من الأصل التي فيها ختام الجزء الثاني هي الصفحة ( 100 ) ثم
بعد ذلك سماعات وعناوين للجزء الثالث ، إلى آخر الصفحة ( 112 ) ثم يبدأ الجزء
الثالث من الصفحة ( 113 ) . وانظر ما بينا ذلك فيما مضى ، في ختام الجزء الأول
( ص 203 ) .
وأسأل الله العصمة والتوفيق
كتب أبو الأشبال