1054 - قال وكيف ذلك وسبيل الشهادات سبيل
واحدة ( 1 )
1055 - قال ( 2 ) فقلت أتعني في بعض أمرها دون بعض
أم في كل أمرها
1056 - قال بل في كل أمرها
1057 - قلت فكم أقل ما تقبل على الزنا
1058 - قال أربعة
1059 - قلت فإن نقصوا واحد جلدتهم
1060 - قال نعم
1061 - قلت فكم تقبل على القتل والكفر وقطع
الطريق
الذي تقتل ( 3 ) به كله
( قال شاهدين
1062 - قلت له كم تقبل على المال
هامش
( 1 ) السبيل مما يذكر ويؤنث ، وقد ورد بهما في القران الكريم . وذكرت هنا في
الأصل « واحدة » بالتأنيث . وفي سائر النسخ « واحد » بالتذكير ، فأثبتنا
ما في الأصل .
( 2 ) كلمة « قال » ثابتة في الأصل ، ومع ذلك لم تذكر في نسخة ابن جماعة ، وفيها « فقلت
له » وفي النسخ المطبوعة « قال الشافعي فقلت له » وكل ذلك مخالف للأصل .
( 3 ) « تقتل » منقوطة في الأصل بالتاء الفوقية على الخطاب ، وفي ب وج « يقتل »
بالياء على الغيبة ويكون مبنيا للمفعول ، وهو مخالف للأصل .