992 - قال فما معناها
993 - قلت الدلالة عليها أن تخلفهم عن النفير كافة
لا يسعهم ونفير بعضهم إذا كانت ( 1 ) في نفير كفاية يخرج ( 2 )
من تخلف ( 3 ) من المأثم إن شاء الله لأنه إذا نفر بعضهم وقع
عليهم اسم النفير
994 - قلت ومثل ماذا ( 4 ) سوى الجهاد
995 - قلت الصلاة على الجنازة ( 5 ) ودفنها لا يحل تركها
ولا يجب على كل من بحضرتها ( 6 ) كلهم حضورها ( 7 ) ويخرج من
تخلف ( 8 ) من المأثم من قام بكفايتها
هامش
( 1 ) في ب « إذا كان » وهو مخالف للأصل .
( 2 ) في ج ونسخة ابن جماعة « تخرج » وهو مخالف للأصل ، وخطة ، لأن الضمير
راجع إلى النفير .
( 3 ) في ب زيادة « عنها » وهي زيادة خطأ ، وليست في الأصل .
( 4 ) في ج « ومثل هذا » وهو خطأ صرف . وفي نسخة ابن جماعة « وما مثل ما سوى
الجهاد » ثم ضرب على « ما » الأولى بالحمرة ، وهو مخالف للأصل .
( 5 ) في نسخة ابن جماعة وس وج « الجنائز » بالجمع ، وفي الأصل كما هنا بالإفراد ، ثم
لعب فيه بعضهم ، فضرب على حرفي « زة » وكتب فوقهما « يز » .
( 6 ) في س « يحضرها » والذي في الأصل وسائر النسخ « بحضرتها » ثم كشط بعضهم
التاء ، وأبقى موضعها وإحدى نقطتيها ظاهرين .
( 7 ) بحاشية ب ما نصه : « ولا يجب الخ » ، هكذا في جميع النسخ بتكرار لفظ كل ، والظاهر
أنه من الناسخ ، كتبه مصححه » . وليس هذا من الناسخ ، بل هو في أصل الربيع
واضح ، وهو تكرار لزيادة التوكيد ، وليت الناسخين أبقوا لنا سائر الأصول كما
أبقوا هذه !
( 8 ) في س وج زيادة « عنها » وليست في الأصل ، بل كتبت فيه بين السطور بخط آخر ،
وكتبت كذلك بحاشية نسخة ابن جماعة وعليها علامة الصحة .