919 - قال ( 1 ) فكان نهي النبي " أن يبيع المرء ما ليس عنده "
يحتمل ( 2 ) أن يبيع ما ليس بحضرته يراه المشتري كما يراه البائع عند
تبايعهما ويحتمل أن يبيعه ما ليس عنده ما ليس يملك ( 3 ) بعينه
هامش
( 1 ) كلمة « قال » ليست في ب وفي س وج « قال الشافعي » وكلها مخالف للأصل .
( 2 ) في ج « يحتمل معنيين » وهذه الزيادة ليست في الأصل ، وهي مكتوبة في نسخة
ابن جماعة ومضروب عليها بالحمرة ، علامة إلغائها .
( 3 ) في ب وس « مما ليس يملكه » وفي ج « مما ليس يملك » وما هنا هو الذي
في الأصل ونسخة ابن جماعة ، ثم ألصق بعض قارئي الأصل ميما في أول « ما » وهاء
في الكاف من « يملك » .