ليس لهم حكم الايمان الذي يمنع به الدم ( 1 ) ولا حكم دار الايمان الذي
يمنع به الإغارة ( 2 ) على الدار
830 - وغذا ( 3 ) أباح رسول الله البيات ( 4 ) والإغارة ( 2 ) على الدار
فأغار على بني المصطلق غارين فالعلم يحيط ان البيات والإغارة ( 5 )
إذا حل ( 6 ) بإحلال رسول الله لم يمتنع أحد بيت أو أغار من أن يصيب
النساء والولدان فيسقط المأثم فيهم والكفارة والعقل والقود عن من
أصابهم إذ ( 7 ) أبيح له أن يبيت ويغير وليست لهم حرمة
الاسلام
831 - ولا يكون له قتلهم عامدا لهم متميزين عارفا بهم
832 - فإنما ( 8 ) نهى عن قتل الولدان لأنهم لم يبلغوا كفرا
فيعلموا به وعن قتل النساء لأنه لا معنى فيهن لقتال وأنهن
والولدان يتخولون ( 9 ) فيكونون قوة لأهل دين الله
هامش
( 1 ) في النسخ المطبوعة زيادة « بكل حال » وليست في الأصل ، ولكنها ثابتة
بحاشية
نسخة ابن جماعة وعليها علامة الصحة ، ولا أدري من أين إثباتها ؟
( 2 ) في ب وج في الموضعين « الغارة » وهو مخالف للأصل .
( 3 ) في ب « فإذا » وفي ج « وإذا » وكلاهما مخالف للأصل .
( 4 ) « البيات » وبفتح الباء بوزن « سحاب » قولا واحدا ، ومع ذلك فقد ضبطت في
نسخة ابن جماعة هنا وفيما يأتي بكسر الباء ، وهو خطأ لا وجه له .
( 5 ) هكذا كانت في الأصل ، ثم أصلحت بالكشط ، فجعلت « الغارة » وكتب بالحاشية
بخط مخالف لخطه « قال الشيخ : كله والغارة » ولا أدري من الشيخ ؟
( 6 ) في ج « أحل » وفي ب « حلا » وكلاهما مخالف للأصل .
( 7 ) في النسخ المطبوعة « إذا » وهو مخالف للأصل .
( 8 ) في ب وج « وإنما » وهو مخالف للأصل .
( 9 ) « يتخولون » يعني : يتخذون خولا ، أي عبيدا وإماء وخدما