826 - قال الشافعي وحديث الصعب بن جثامة ( 1 ) في عمرة
النبي فإن كان في عمرته الأولى فقد قيل أمر بن أبي الحقيق قبلها
وقيل في سنتها وإن كان في عمرته الآخرة ( 2 ) فهو ( 3 ) بعد أمر بن أبي
الحقيق غير شك ( 4 ) والله أعلم
827 - ( 5 ) صلى الله عليه وسلم ولم نعلمه صلى الله عليه رخص في قتل النساء
والولدان ثم نهى عنه
828 - ومعنى ( 6 ) نهيه عندنا والله أعلم عن قتل النساء
والولدان أن يقصد قصدهم ( 7 ) بقتل وهم يعرفون متميزين ممن
أمر ( 8 ) بقتله منهم
829 - ومعنى قوله هم منهم انهم يجمعون خصلتين أن
هامش
( 1 ) « بن جثامة » لم يذكر في ب وج وهو ثابت في الأصل .
( 2 ) في ب « الأخيرة » وهو مخالف للأصل .
( 3 ) في ب « فهي » وهو خطأ ومخالف للأصل .
( 4 ) في ب « من غير شك » وحرف « من » ليس في الأصل .
( 5 ) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .
( 6 ) في النسخ المطبوعة « وانما معنى » وكلمة « إنما » ليست في الأصل .
( 7 ) « قصدهم » مضبوطة في الأصل بفتح الدال ، فتكون مفعولا ، وضبطت في نسخة
ابن جماعة بالرفع ، فيكون الفعل قبلها مبنيا للمفعول ، ولكنه مخالف للأصل .
( 8 ) « أمر » مضبوطة في الأصل بفتح الميم ، فيكون الفعل مبنيا للفاعل ، وفي نسخه
ابن جماعة ضبطت بكسر الميم ، فيكون الفعل مبنيا للمفعول ، وهو مخالف للأصل .