بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا شيئا منها ( 1 ) غائبا
بناجز ( 2 ) "
759 - ( 3 ) أخبرنا مالك ( 4 ) عن موسى بن أبي تميم عن سعيد
بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله قال " الدينار بالدينار والدرهم
بالدرهم لا فضل بينهما ( 5 ) "
760 - ( 3 ) أخبرنا مالك ( 6 ) عن حميد بن قيس عن مجاهد
عن بن عمر أنه قال " الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل
بينهما هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم ( 7 ) "
761 - قال الشافعي روى عثمان بن عفان وعبادة
هامش
( 1 ) في النسخ المطبوعة « منها شيئا » بالتقديم والتأخير ، وهو موافق لما في الموطأ ونسخة
ابن جماعة ، وما هنا هو الذي في الأصل .
( 2 ) المراد بالغائب المؤجل ، وبالناجز الحاضر . والحديث رواه أحمد والبخاري ومسلم
والترمذي والنسائي .
( 3 ) هنا في س وج زيادة « قال الشافعي » .
( 4 ) في ب زيادة « بن انس » وليست في الأصل . والحديث في الموطأ
( 134 : 2 - 135 ) .
( 5 ) الحديث رواه مسلم والنسائي ، ورواه أحمد عن الشافعي وعن عبد الرحمن بن مهدي
( رقم 8923 و 10298 ج 2 ص 379 و 485 ) .
( 6 ) في ب زيادة « بن أنس » وليست في الأصل . والحديث مطول في الموطأ
( 135 : 2 ) .
( 7 ) هذا حديث صحيح جدا ، ومع ذلك فإني لم أجده في غير الموطأ ، ولم يروه أحمد في
المسند ، وإنما روى لابن عمر أحاديث أخر في الربا ، وكذلك أشار ابن حجر في
التخليص ، والهيثمي في مجمع الزوائد إلى أحاديث غيره من حديث ابن عمر .