567 - فلما سن رسول الله على المعتدة من الوفاة الامساك
عن الطيب وغيره كان عليها الامساك عن الطيب وغيره بفرض
السنة والامساك عن الأزواج والسكنى في بيت زوجها بالكتاب
ثم السنة ( 1 )
568 - واحتملت ( 2 ) السنة في هذا الموضع ما احتملت في غيره
من أن تكون السنة بينت عن الله كيف إمساكها كما بينت الصلاة
والزكاة والحج واحتملت أن يكون رسول ال ( 3 ) له سن فيما ليس فيه
نص حكم لله ( 4 )
باب العلل في الأحاديث
569 - قال الشافعي قال لي قائل فإنا نجد من الأحاديث
عن رسول الله لأحاديث في القرآن مثلها نصا ( 5 ) وأخرى في القرآن مثلها
هامش
( 1 ) هكذا هو في الأصل والنسخ المطبوعة « ثم السنة » وهو صواب واضح ، ولكن
بعض العابثين عبث بالأصل فألحق باء بكلمة « السنة » ليجعلها « بالسنة » وهو تصرف
غير جائز ، إذ لا داعي إليه مع صحة ما في الأصل .
( 2 ) هنا في س وج زيادة « قال الشافعي » .
( 3 ) في س وج زيادة « صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي » ، وهي مكتوبة بحاشية
الأصل بخط غير خطه .
( 4 ) « حكم » بالتكبير ، و « لله » بحرف الجر ، كما في الأصل ، وهو الصواب ، وبذلك
ضبطت أيضا في نسخة ابن جماعة ، وفي النسخ المطبوعة « حكم الله » بالإضافة ، وهو
مخالف للأصل .
( 5 ) في ج « أحاديث مثلها في القرآن نصا » . بالتقديم والتأخير ، وهو مخالف للأصل .