473 - ( 1 ) وأن يكون الوارث والموروث حرين في الاسلام
474 - ( 2 ) أخبرنا بن عيينة ( 3 ) عن بن شهاب عن سالم عن
أبيه أن رسول الله قال " من باع عبدا وله مال ( 4 ) فماله للبائع إلا أن
يشترطه المبتاع ( 5 ) "
475 - قال ( 6 ) فلما كان بينا في سنة رسول الله أن العبد
لا يملك مالا وأن ما ملك العبد فإنما يملكه لسيده ( 7 ) وأن اسم
المال له إنما هو إضافة إليه لأنه في يديه لا أنه ( 8 ) مالك له ولا يكون
مالكا له وهو لا يملك نفسه ( 9 ) وهو مملوك يباع ويوهب ويورث
هامش
( 1 ) هنا في ب وج زيادة « قال الشافعي » .
( 2 ) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » ، وهذه الزيادة مكتوبة بحاشية الأصل بخط جديد .
( 3 ) في ج « سفيان بن عيينة » وكلمة « سفيان » ليست في الأصل .
( 4 ) في س وب « له مال » بدون الواو ، وهي ثابتة في الأصل .
( 5 ) الحديث رواه الشافعي في الام ( 3 : 4 ) بهذا الاسناد ، ورواه أحمد ( رقم 4552
ج 3 ص 9 ) عن سفيان بن عيينة كذلك ، ورواه في مواضع أخر ، ورواه أيضا
أصحاب الكتب الستة .
( 6 ) في النسخ الثلاث المطبوعة « قال الشافعي » وهو مخالف للأصل ، وكلمة « قال »
مكتوبة فيه بين السطرين بخطه .
( 7 ) في س « فإنما يملكه العبد لسيده » وكلمة « العبد » ليست في الأصل ولا في
سائر النسخ .
( 8 ) في س « لا لأنه » وزيادة اللام مخالفة للأصل ، وإن كانت ملصقة فيه بالألف بخط
آخر ظاهر الاصطناع .
( 9 ) هنا في ب زيادة « وكيف يملك نفسه » وهي ليست في الأصل ولا في سائر النسخ