أزواجا وصية لأزواجهم متاع إلى الحول غير إخراج فإن خرجن
فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز
حكيم ( 1 ) )
395 - فأنزل الله ( 2 ) ميراث الوالدين ومن ورث بعدهما
ومعهما ( 3 ) من الأقربين وميراث الزوج من ( 4 ) زوجته والزوجة
من زوجها
396 - ( 5 ) فكانت الآيتان محتملتين لأن تثبتا ( 6 ) الوصية
للوالدين والأقربين والوصية للزوج ( 7 ) والميراث مع الوصايا
فيأخذون بالميراث والوصايا ومحتملة بأن تكون ( 8 ) المواريث ناسخة
للوصايا
397 - فما احتملت الآيتان ما وصفنا كان على أهل العلم
طلب الدلالة من كتاب الله فما لم يجدوه ( 9 ) نصا في كتاب الله طلبوه
هامش
( 1 ) سورة البقرة ( 240 ) .
( 2 ) في ج « قال الشافعي : وأنزل الله » .
( 3 ) في ب « أو معهما » . وهو خلاف الأصل .
( 4 ) في ج « عن » وهو خطأ .
( 5 ) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » .
( 6 ) في ج « تثبت » بالأفراد . وهو غير جيد الا على تأول .
( 7 ) في ج « للزوجية » وهو خطأ . وفي ب « للزوجة » ، وهو صواب في المعنى ، لأن
المراد بالزوج هنا الزوجة ، و « الزوج » مما يطلق على كل من الزوجين ، وهى
اللغة العالية ، وقد جاء بها القرآن .
( 8 ) في ب « لأن تكون » وهو خلاف الأصل .
( 9 ) في ج « فلما لم يجدوه » وهو خطأ .