386 - ( 1 ) وقال رسول ( 2 ) الله " إذا زنت أمة أحدكم
فتبين زناها فليجلدها " ولم يقل " يرجمها " ولم يختلف المسلمون
في ألا رجم على مملوك في الزنا
87 3 - ( 1 ) وإحصان الأمة إسلامها
388 - ( 3 ) وإنما قلنا هذا استدلالا بالسنة وإجماع أكثر
أهل العلم
389 - ولما قال رسول الله إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها
فليجلدها ولم يقل محصنة كانت أو غير محصنة استدللنا ( 4 )
هامش
( 1 ) هنا في ب وج زيادة « قال الشافعي » .
( 2 ) في ج « وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو مخالف للأصل .
( 3 ) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » .
( 4 ) هنا في س وج زيادة نصها [ على أن الإحصان ههنا الإسلام ، دون النكاح والحرية
والتحصين ] وهي زيادة يضطرب بها الكلام ، ولا داعي إليها ، لأنها تفهم مما يأتي .
وهذه الزيادة ثابتة بحاشية الأصل بخط آخر جديد ، وكتب بجوارها « صح » ، وما
هي بصحيحة .