383 - ( 1 ) فدل كتاب الله ثم سنة نبيه على أن الزانيين
المملوكين خارجان من ( 2 ) هذا المعنى
384 - قال الله تبارك وتعالى في المملوكات ( 3 ) ( فإذا أحصن
فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ( 4 ) )
385 - والنصف لا يكون إلا من الجلد الذي يتبعض
فأما الرجم الذي هو ( 5 ) قتل فلا نصف له لأن المرجوم قد
هامش
( 1 ) في ب وج « ودل » وفي ج زيادة « قال الشافعي » .
( 2 ) في س « عن » وهو مخالف للأصل .
( 3 ) في ج « المملوكين » وهو خطأ .
( 4 ) سورة النساء ( 25 ) .
( 5 ) في س وج « فيه » بدل « هو » والذي في الأصل « هو » ثم غيرت فوقها بخط
آخر فجعلت « فيه » . والصواب ما في الأصل .