يغلبوا مائتين ) كتب ( 1 ) عليهم ألا يفر العشرين من المائتين
فأنزل الله ( الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ) إلى ( يغلبوا
مائتين ) فكتب ( 2 ) ان لا يفر المائة من المائتين ( 3 ) "
374 - قال ( 4 ) وهذا كما قال بن عباس إن شاء الله وقد بين
الله هذا في الآية وليست تحتاج إلى تفسير ( 5 )
375 - ( 6 ) قال : ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ( 7 )
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فغن شهدوا فأمسكوهن في
البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا
هامش
( 1 ) بالبناء للمفعول ، وقد ضبطت كذلك في النسخة اليونينية من البخاري 6 : 63
وكذلك ضبطت الكاف في الأصل بالضم .
( 2 ) بالبناء للفاعل ، وكذلك ضبطت في البخاري وعليها علامة الصحة ( صح ) وكذلك
وضعت فتحة فوق التاء في الأصل .
( 3 ) الحديث رواه الشافعي أيضا في الام عن ابن عيينة 4 : 96 ورواه البخاري عن
ابن المديني عن سفيان انظر الفتح 8 : 333 - 335 وزاد في آخره قال
سفيان : وقال ابن شبرمة : وأرى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا
وذكره السيوطي في الدر المنثور من طريق سفيان 3 : 200 ونسبه أيضا
لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في شعب الايمان ، وقال
في آخره : قال سفيان : وقال ابن شبرمة : وأرى الامر بالمعروف والنهي عن
المنكر مثل هذا : ان كانا رجلين أمرهما ، وان كانوا ثلاثة فهو ي سعة من تركهم .
وهذه قاعدة جليلة ونظر ثاقب من ابن شبرمة ، رحمه الله .
( 4 ) كلمة قال ثابتة في الأصل بخطه بين السطور ، وحذفت في ب . وفي ج قال
الشافعي .
( 5 ) قال الشافعي في الام : وهذا كما قاله ابن عباس إن شاء الله تعالى ، مستغنى فيه
بالتنزيل عن التأويل .
( 6 ) هنا في ج زيادة قال الشافعي .
( 7 ) في الأصل إلى هنا ، ثم قال : إلى : سبيلا .