باب
البيان الأول ( 1 )
73 - ( 2 ) قال الله تبارك وتعالى في المتمتع * ( فمن تمتع بالعمرة إلى
الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد ( 3 ) فصيام ثلاثة أيام
في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن
أهله حاضري المسجد الحرام ( 4 ) ) *
74 - فكان بينا عند خوطب بهذه الآية أن صوم
الثلاثة في الحج والسبع ( 5 ) في المرجع عشرة أيام كاملة
75 - قال الله * ( تلك عشرة كاملة ) * فاحتملت أن تكون
زيادة في التبيين واحتملت أن يكون أعلمهم أن ثلاثة إذا جمعت إلى
سبع ( 6 ) كانت عشرة كاملة ( 7 )
هامش
( 1 ) في ج باب اجماع البيان الأول ولو صحت لكان صوابها جماع بدون
همزة ، ولكنها خطأ ومخالفة للأصل .
( 2 ) هنا في ب وج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل .
( 3 ) في الأصل إلى هنا ، ثم قال : إلى قوله : حاضري المسجد الحرام .
( 4 ) سورة البقرة 196 .
( 5 ) كذا في الأصل ، وله وجه من العربية ، وفي النسخ المطبوعة ( والسبعة ) .
( 6 ) في س إلى سبعة ، وفي ج ان الثلاثة إذا جمعت السبعة وما هنا هو
الموافق للأصل .
( 7 ) قال العلامة جار الله في الكشاف 1 : 121 طبعة مصطفى محمد : فان قلت :
فما فائدة الفذلكة ؟ قلت : الواو قد تجئ للإباحة في نحو قولك : جالس الحسن
وابن سيرين . ألا ترى انه لو جالسهما جميعا أو واحدا منهما كان ممتثلا ؟ ففذلكت
نفيا لتوهم الإباحة . وأيضا : ففائدة الفذلكة في كل حساب ان يعلم العدد جملة ، كما علم
تفصيلا ، ليحاط به من جهتين ، فيتأكد العلم . وفي أمثال العرب : علمان خير
من علم .