من الوجوه الشائعة شرعا .
مسألة - 92 - : لو أرضعت العمة أو الخالة ولد الأخ أو الأخت بلبن زوجها
المحرم هل يحرمان عليه أم لا ؟ وكذا الجدة لو أرضعت ولد ولدها أو الأخت
أختها بلبن زوجيهما الفحل ، هل يحرمان عليه أم لا
؟ والجواب : الخالة لا تحرم ، وأما العمة فتحريمها قوي .
مسألة - 95 - : قال في الشرائع : فإن كان معه مساو ذو فرض ونقصت
التركة ، كان النقص داخلا على البنت أو الأب ( 1 ) . كيف يتجه دخول
النقص على الأب ، لأنه لها مع الولد ، فلا ينتقص سهمه عن السدس أولا معه
فارثه بالقرابة ، والحال انه ذو فرض مع ذي فرض ، فكيف يدخل النقص عليه .
الجواب : ادخال الأب في المثال غير سديد ، وقد أثبته كذلك جماعة وأغفله
آخرون ، وقد حققنا ذلك في محلة .
وجاء في آخر نسخة الأصل : هذا آخر أسؤلة الشيخ أحمد رحمه الله مع
أجوبتها للمرحوم المبرور الشيخ زين الدين الشهير بالشهيد الثاني قدس الله روحه .
وتم استنساخ الرسالة تحقيقا وتصحيحا وتعليقا عليها في أول جمادي الأول
سنة ألف وأربعمائة وتسع هجرية على يد العبد السيد مهدي الرجائي في بلدة
قم المقدسة ، والحمد الله رب العالمين .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 11 .