( ولو كان ) مع الأبوين ، أو أحدهما ، والبنت ، أو البنتين فصاعدا
( زوج أو زوجة أخذ ) كل واحد من الزوج والزوجة ( نصيبه الأدنى )
وهو الربع أو الثمن [ 1 ] ( وللأبوين السدسان ) إن كانا ( ولأحدهما السدس )
والباقي للأولاد [ 2 ] .
( وحيث يفضل ) من الفريضة شئ بأن كان الوارث بنتا واحدة
وأبوين وزوجة [ 3 ] ،
شرح
وواحد لأحد الأبوين .
فللبنتين 20 بالأصل ، و 4 بالرد ، ولأحد الأبوين 5 بالأصل ، و 1 بالرد .
( 1 ) لوجود الأولاد . وهي البنات هنا .
( 2 ) فيختصون بورود النقص عليهم دون الأبوين والزوجين .
( 3 ) فللبنت الواحدة النصف ، وللأبوين الثلث ، وللزوجة الثمن . فيفضل
من الفريضة جزء من أربعة وعشرين جزء = 24 / 1 - :
للبنت . للأبوين . للزوجة
1 / 2 + 1 / 3 + 1 / 8 = 12 + 8 + 3 / 24 فمجموع السهام = 23 / 24
فيبقى 24 / 1 .
* * *
ويجب رد هذا الزائد على البنت والأبوين ، دون الزوج . وبما أن سهام
البنت كانت 12 ، وسهام الأبوين 8 . فينبغي توزيع هذا الزائد إلى 20 جزء .
وبذلك نضربه في أصل الفريضة : 20 * 24 = 480 .
فللزوجة ثمن ذلك : 8 / 480 = 60 . وللأبوين ثلثه : 3 / 480 = 160 ،
وللبنت نصفه : 2 / 480 = 240 ويبلغ المجموع = 60 + 160 + 240 = 460
فيبقى فضل . وهو 20 فيرد منه 12 على البنت و 8 على الأبوين .