تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
( ويرث الدية ) دية المقتول سواء وجبت أصالة كالخطأ وشبهه ، أم صلحا كالعمد [ 1 ] ( كل مناسب [ 2 ] ) للمقتول ( ومسابب [ 3 ] كغيرها [ 4 ] من أمواله ، لعموم آية " أولي الأرحام [ 5 ] " فإنهم [ 6 ] جمع مضاف [ 7 ] . ( وفي ) إرث ( المتقرب بالأم ) لها [ 8 ] ( قولان ) مأخذهما : ما سلف [ 9 ] ، ودلالة [ 10 ] رواية محمد بن قيس [ 11 ] ، وعبد الله بن سنان [ 12 ]
شرح
( 1 ) لأن في صورة العمد يجوز للولي الاقتصاص . فلا دية تورث . أما إذا صالح الولي على الدية . فإنها تورث حينئذ . ( 2 ) أي من ينتسب إليه بالولادة . ( 3 ) أي من كانت وصلته إلى الميت سببية كالزوج والمولى . ( 4 ) أي غير الدية . ( 5 ) وهي قوله تعالى : " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " . ( 6 ) أي " أولو الأرحام " . ( 7 ) أي شبه جمع ، لأن " أولو " لا واحد له من لفظه فهو شبه الجمع وعلى أي فالجمع المضاف ، أو شبه الجمع المضاف يفيد العموم حيث لا عهد . ( 8 ) أي للدية . ( 9 ) وهو عموم آية ( أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) . فهذا دليل لإرث المتقرب بالأم للدية . ( 10 ) هذا دليل لعدم إرث المتقرب بالأم للدية . ( 11 ) ( الكافي ) طبعة ( طهران ) سنة 1379 - الجزء 7 ص 139 الحديث 5 . ( 12 ) نفس المصدر الحديث 3 .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 36 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر