( ويرث الدية ) دية المقتول سواء وجبت أصالة كالخطأ وشبهه ،
أم صلحا كالعمد [ 1 ] ( كل مناسب [ 2 ] ) للمقتول ( ومسابب [ 3 ]
كغيرها [ 4 ] من أمواله ، لعموم آية " أولي الأرحام [ 5 ] " فإنهم [ 6 ] جمع
مضاف [ 7 ] .
( وفي ) إرث ( المتقرب بالأم ) لها [ 8 ] ( قولان ) مأخذهما :
ما سلف [ 9 ] ، ودلالة [ 10 ] رواية محمد بن قيس [ 11 ] ، وعبد الله بن سنان [ 12 ]
شرح
( 1 ) لأن في صورة العمد يجوز للولي الاقتصاص . فلا دية تورث . أما إذا
صالح الولي على الدية . فإنها تورث حينئذ .
( 2 ) أي من ينتسب إليه بالولادة .
( 3 ) أي من كانت وصلته إلى الميت سببية كالزوج والمولى .
( 4 ) أي غير الدية .
( 5 ) وهي قوله تعالى : " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض
في كتاب الله " .
( 6 ) أي " أولو الأرحام " .
( 7 ) أي شبه جمع ، لأن " أولو " لا واحد له من لفظه فهو شبه الجمع
وعلى أي فالجمع المضاف ، أو شبه الجمع المضاف يفيد العموم حيث لا عهد .
( 8 ) أي للدية .
( 9 ) وهو عموم آية ( أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب
الله ) . فهذا دليل لإرث المتقرب بالأم للدية .
( 10 ) هذا دليل لعدم إرث المتقرب بالأم للدية .
( 11 ) ( الكافي ) طبعة ( طهران ) سنة 1379 - الجزء 7 ص 139
الحديث 5 .
( 12 ) نفس المصدر الحديث 3 .