وقيل : يمنع مطلقا [ 1 ] ، لرواية الفضيل بن يسار عن الصادق
( عليه السلام ) : " لا يرث الرجل الرجل إذا قتله ، وإن كان خطأ " [ 2 ] .
وقيل : يرث مطلقا [ 3 ] ، لصحيحة عبد الله بن سنان عنه ( عليه السلام )
في رجل قتل أمه أيرثها ؟ قال : " إن كان خطأ ورثها ، وإن كان
عمدا لم يرثها [ 4 ] " وترك الاستفصال [ 5 ] دليل العموم فيما تركته مطلقا [ 6 ]
ومنه الدية [ 7 ] : ورواية الفضيل مرسلة فلا تعارض الصحيح [ 8 ] .
شرح
( 1 ) من الدية وغيرها .
( 2 ) ( الوسائل ) طبعة ( طهران ) سنة 1388 - الجزء 17 ص 392
الحديث 3 .
( 3 ) من الدية وغيرها .
( 4 ) نفس المصدر السابق ص 391 الحديث 1 .
( 5 ) أي ترك الاستفصال في ( صحيحة عبد الله بن سنان ) المشار إليها في الهامش
رقم 4 فقد ترك التفصيل بين الدية وغيرها من الأموال والتركات .
والمعنى : أنه لم يتقيد إرثه ، أو عدم إرثه بالدية أو بما عداها .
( 6 ) سواء من الدية أم من غيرها . فالقائل بالإرث يقول به مطلقا
من الدية وغيرها .
والقائل بعدم الإرث يقول بعدمه مطلقا من الدية وغيرها .
( 7 ) أي ومن ( ما تركته ) الدية ، لأنها من جملة تركة الميت التي يرثها ورثته
( 8 ) أي صحيحة ( عبد الله بن سنان ) المشار إليها في الهامش رقم 4 .
وهذا ترجيح من ( الشارح ) رحمه الله للقول بإرث القاتل خطأ مطلقا
من الدية وغيرها .