تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
وقيل : يمنع مطلقا [ 1 ] ، لرواية الفضيل بن يسار عن الصادق ( عليه السلام ) : " لا يرث الرجل الرجل إذا قتله ، وإن كان خطأ " [ 2 ] . وقيل : يرث مطلقا [ 3 ] ، لصحيحة عبد الله بن سنان عنه ( عليه السلام ) في رجل قتل أمه أيرثها ؟ قال : " إن كان خطأ ورثها ، وإن كان عمدا لم يرثها [ 4 ] " وترك الاستفصال [ 5 ] دليل العموم فيما تركته مطلقا [ 6 ] ومنه الدية [ 7 ] : ورواية الفضيل مرسلة فلا تعارض الصحيح [ 8 ] .
شرح
( 1 ) من الدية وغيرها . ( 2 ) ( الوسائل ) طبعة ( طهران ) سنة 1388 - الجزء 17 ص 392 الحديث 3 . ( 3 ) من الدية وغيرها . ( 4 ) نفس المصدر السابق ص 391 الحديث 1 . ( 5 ) أي ترك الاستفصال في ( صحيحة عبد الله بن سنان ) المشار إليها في الهامش رقم 4 فقد ترك التفصيل بين الدية وغيرها من الأموال والتركات . والمعنى : أنه لم يتقيد إرثه ، أو عدم إرثه بالدية أو بما عداها . ( 6 ) سواء من الدية أم من غيرها . فالقائل بالإرث يقول به مطلقا من الدية وغيرها . والقائل بعدم الإرث يقول بعدمه مطلقا من الدية وغيرها . ( 7 ) أي ومن ( ما تركته ) الدية ، لأنها من جملة تركة الميت التي يرثها ورثته ( 8 ) أي صحيحة ( عبد الله بن سنان ) المشار إليها في الهامش رقم 4 . وهذا ترجيح من ( الشارح ) رحمه الله للقول بإرث القاتل خطأ مطلقا من الدية وغيرها .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 34 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر