تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
لا يصلح للتملك ، أو ممن ( 1 ) لا يحترم ماله . فكيف يحكم بمجرد الأثر ( 2 ) لمالك محترم ( 3 ) مع أنه ( 4 ) أعم والعام ( 5 ) لا يدل على الخاص ( 6 ) . وعلى المشهور ( 7 ) يكون مع الأثر لقطة ( 8 ) ، ومع عدم الأثر فهو لصائده وإن كان أهليا كالحمام ، للأصل ( 9 ) إلا أن يعرف مالكه فيدفعه إليه .
شرح
( 1 ) كالكافر الحربي . ( 2 ) أي مع أن الأثر أعم من أن يكون لمالك ، أو غير مالك كما علمت في الهامش رقم 6 ص 259 . ( 3 ) أي الصيد لمالك محترم . ( 4 ) أي مع أن وجود الأثر أعم كما علمت في الهامش رقم 6 ص 259 . ( 5 ) وهو ( وجود الأثر ) . ( 6 ) وهو ( كونه لمالك محترم ) . ( 7 ) وهو عدم تملك مثل هذا الحيوان الذي قص جناحه ، أو ذيله ، أو وجد عليه الأثر . ( 8 ) لأنه مال مملوك لغير الصائد فتجري عليه أحكام اللقطة . راجع هذا ( الجزء السابع ) من طبعتنا الحديثة كتاب اللقطة ( الفصل الثالث ) في قول ( المصنف ) : ( وما كان في غير الحرم ) . ( 9 ) وهي أصالة الإباحة .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 260 | الشهيد الثاني