لا يصلح للتملك ، أو ممن ( 1 ) لا يحترم ماله . فكيف يحكم بمجرد الأثر ( 2 )
لمالك محترم ( 3 ) مع أنه ( 4 ) أعم والعام ( 5 ) لا يدل على الخاص ( 6 ) .
وعلى المشهور ( 7 ) يكون مع الأثر لقطة ( 8 ) ، ومع عدم الأثر فهو
لصائده وإن كان أهليا كالحمام ، للأصل ( 9 ) إلا أن يعرف مالكه
فيدفعه إليه .
شرح
( 1 ) كالكافر الحربي .
( 2 ) أي مع أن الأثر أعم من أن يكون لمالك ، أو غير مالك كما علمت
في الهامش رقم 6 ص 259 .
( 3 ) أي الصيد لمالك محترم .
( 4 ) أي مع أن وجود الأثر أعم كما علمت في الهامش رقم 6 ص 259 .
( 5 ) وهو ( وجود الأثر ) .
( 6 ) وهو ( كونه لمالك محترم ) .
( 7 ) وهو عدم تملك مثل هذا الحيوان الذي قص جناحه ، أو ذيله ، أو
وجد عليه الأثر .
( 8 ) لأنه مال مملوك لغير الصائد فتجري عليه أحكام اللقطة .
راجع هذا ( الجزء السابع ) من طبعتنا الحديثة كتاب اللقطة ( الفصل الثالث )
في قول ( المصنف ) : ( وما كان في غير الحرم ) .
( 9 ) وهي أصالة الإباحة .