تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
كتاب النكاح ( 1 ) ( وفيه فصول - الفصل الأول ) ( في المقدمات : النكاح مستحب مؤكد ) لمن يمكنه فعله ، ولا يخاف بتركه الوقوع في محرم ، وإلا وجب . قال الله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ( 2 ) . وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم ( 3 ) " . وأقل مراتب الأمر الاستحباب ، وقال صلى الله عليه وآله وسلم : " من رغب ( 4 ) عن سنتي فليس مني ، وإن من سنتي النكاح " ( 5 ) . ( وفضله مشهور ) بين المسلمين ( محقق ) في شرعهم ( حتى أن المتزوج يحرز نصف دينه ) رواه في الكافي بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " من تزوج أحرز نصف دينه ، فليتق الله في النصف
شرح
( 1 ) مصدر نكح ينكح وزان منع يمنع ) و ( ضرب يضرب ) واسم المصدر : النكح . بالضم . ( 2 ) النساء : الآية 3 . ( 3 ) النور : الآية 32 . ( 4 ) بمعنى أعرض . ( 5 ) المغني ج 6 كتاب النكاح ص 480 .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 85 | الشهيد الثاني