كتاب النكاح ( 1 )
( وفيه فصول - الفصل الأول )
( في المقدمات : النكاح مستحب مؤكد ) لمن يمكنه فعله ، ولا يخاف
بتركه الوقوع في محرم ، وإلا وجب . قال الله تعالى : ( فانكحوا
ما طاب لكم من النساء ( 2 ) . وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين
من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من
فضله والله واسع عليم ( 3 ) " . وأقل مراتب الأمر الاستحباب ، وقال صلى الله عليه وآله وسلم : " من رغب ( 4 ) عن سنتي فليس مني ،
وإن من سنتي النكاح " ( 5 ) .
( وفضله مشهور ) بين المسلمين ( محقق ) في شرعهم ( حتى
أن المتزوج يحرز نصف دينه ) رواه في الكافي بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم
قال : " من تزوج أحرز نصف دينه ، فليتق الله في النصف
شرح
( 1 ) مصدر نكح ينكح وزان منع يمنع ) و ( ضرب يضرب ) واسم المصدر :
النكح . بالضم .
( 2 ) النساء : الآية 3 .
( 3 ) النور : الآية 32 .
( 4 ) بمعنى أعرض .
( 5 ) المغني ج 6 كتاب النكاح ص 480 .