كالثمرة المتجددة ، وفي المنفعة ( 1 ) المؤبدة ، والمؤقتة ( 2 ) والمطلقة ، ويدخل
في التسليط على التصرف الوصاية إلى الغير بإنفاذ الوصية ( 3 ) ، والولاية ( 4 )
على من للموصي عليه ولاية ( 5 ) ، ويخرج ببعدية الموت الهبة ، وغيرها
من التصرفات المنجزة ( 6 ) في الحياة المتعلقة بأحديهما ( 7 ) ، والوكالة ( 8 )
لأنها تسليط على التصرف في الحياة .
وينتقض في عكسه ( 9 ) بالوصية بالعتق ، فإنه فك ملك ، والتدبير ( 10 )
فإنه وصية به عند الأكثر والوصية ( 11 ) بإبراء المديون ، وبوقف المسجد ،
شرح
( 1 ) أي ويندرج في المنفعة .
( 2 ) كعشرين سنة مثلا . والمطلقة : ذكر المنفعة بلا قيد .
( 3 ) كما إذا أوصى إلى زيد بأن يخرج من ماله أجرة الحج ، والصلاة ،
والخيرات مثلا .
( 4 ) بالرفع عطف على ( الوصاية ) ، والولاية بفتح الواو وكسرها .
( 5 ) أي يجعل الموصي الولاية للوصي على الصغير الذي كان للموصي ولاية عليه .
( 6 ) كالبيع والوقف والهبة وسائر منجزات المريض .
( 7 ) العين والمنفعة .
( 8 ) أي ويخرج الوكالة .
( 9 ) أي في كون التعريف لا يكون جامعا ولا شاملا لجميع أفراده ، بل
يخرج بعضها عن التعريف مثل الوصية ، بالعتق فإن العتق فك ملك فلا تدخل
في التعريف حيث قيده بالتمليك .
( 10 ) أي ويخرج عن التعريف التدبير وهي الوصية بعتق العبد بعد وفاة مولاه .
( 11 ) أي ويخرج عن التعريف الوصية بإبراء المديون .