تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
كالثمرة المتجددة ، وفي المنفعة ( 1 ) المؤبدة ، والمؤقتة ( 2 ) والمطلقة ، ويدخل في التسليط على التصرف الوصاية إلى الغير بإنفاذ الوصية ( 3 ) ، والولاية ( 4 ) على من للموصي عليه ولاية ( 5 ) ، ويخرج ببعدية الموت الهبة ، وغيرها من التصرفات المنجزة ( 6 ) في الحياة المتعلقة بأحديهما ( 7 ) ، والوكالة ( 8 ) لأنها تسليط على التصرف في الحياة . وينتقض في عكسه ( 9 ) بالوصية بالعتق ، فإنه فك ملك ، والتدبير ( 10 ) فإنه وصية به عند الأكثر والوصية ( 11 ) بإبراء المديون ، وبوقف المسجد ،
شرح
( 1 ) أي ويندرج في المنفعة . ( 2 ) كعشرين سنة مثلا . والمطلقة : ذكر المنفعة بلا قيد . ( 3 ) كما إذا أوصى إلى زيد بأن يخرج من ماله أجرة الحج ، والصلاة ، والخيرات مثلا . ( 4 ) بالرفع عطف على ( الوصاية ) ، والولاية بفتح الواو وكسرها . ( 5 ) أي يجعل الموصي الولاية للوصي على الصغير الذي كان للموصي ولاية عليه . ( 6 ) كالبيع والوقف والهبة وسائر منجزات المريض . ( 7 ) العين والمنفعة . ( 8 ) أي ويخرج الوكالة . ( 9 ) أي في كون التعريف لا يكون جامعا ولا شاملا لجميع أفراده ، بل يخرج بعضها عن التعريف مثل الوصية ، بالعتق فإن العتق فك ملك فلا تدخل في التعريف حيث قيده بالتمليك . ( 10 ) أي ويخرج عن التعريف التدبير وهي الوصية بعتق العبد بعد وفاة مولاه . ( 11 ) أي ويخرج عن التعريف الوصية بإبراء المديون .