تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
( وكل واحدة من الصور الممكنة جائزة ) متى كان من أحدهما بعضها ولو جزء من الأربعة ، ومن الآخر - الباقي ، مع ضبط ما على كل واحد ( 1 ) ، ( ولو اختلفا في المدة حلف منكر الزيادة ) ، لأصالة عدمها ، فإن بقي الزرع بعد ما ثبت منها ( 2 ) فكما سبق ( 3 ) ، ( و ) لو اختلفا ( في الحصة ) حلف ( صاحب البذر ) ، لأن النماء تابع له ، فيقدم قول مالكه في حصة الآخر ( 4 ) ، لأصالة عدم خروج ما زاد
شرح
من أحدهما - من الأخر 321 تسع البذر وجميع العوامل - الباقي والعمل والأرض 322 تسع البذر ونصف العوامل - الباقي والعمل والأرض 323 تسع البذر وثلث العوامل - الباقي والعمل والأرض 324 تسع البذر وربع العوامل - الباقي والعمل والأرض 325 تسع البذر وخمس العوامل - الباقي والعمل والأرض 326 تسع البذر وسدس العوامل - الباقي والعمل والأرض 327 تسع البذر وسبع العوامل - الباقي والعمل والأرض 328 تسع البذر وثمن العوامل - الباقي والعمل والأرض 329 تسع البذر وتسع العوامل - الباقي والعمل والأرض 330 تسع البذر وعشر العوامل - الباقي والعمل والأرض . . إلى أمثال هذه الفروض التي لا يجمعها حصر ( 1 ) من الأركان الأربعة . ( 2 ) أي من المدة كما لو ثبت عند الحاكم بقاء الزرع ستة أشهر ثم زاد عليها . ( 3 ) ( من أن المدة إذا انقضت والزرع باق فعلى العامل الأجرة لما بقي من المدة ، وللمالك قلعه ) إلى آخر ما ذكره الشارح . ( 4 ) أعم من كونه صاحب الأرض ، أو العامل .