( وكل واحدة من الصور الممكنة جائزة ) متى كان من أحدهما
بعضها ولو جزء من الأربعة ، ومن الآخر - الباقي ، مع ضبط ما على كل
واحد ( 1 ) ، ( ولو اختلفا في المدة حلف منكر الزيادة ) ، لأصالة
عدمها ، فإن بقي الزرع بعد ما ثبت منها ( 2 ) فكما سبق ( 3 ) ، ( و )
لو اختلفا ( في الحصة ) حلف ( صاحب البذر ) ، لأن النماء تابع له ،
فيقدم قول مالكه في حصة الآخر ( 4 ) ، لأصالة عدم خروج ما زاد
شرح
من أحدهما - من الأخر
321 تسع البذر وجميع العوامل - الباقي والعمل والأرض
322 تسع البذر ونصف العوامل - الباقي والعمل والأرض
323 تسع البذر وثلث العوامل - الباقي والعمل والأرض
324 تسع البذر وربع العوامل - الباقي والعمل والأرض
325 تسع البذر وخمس العوامل - الباقي والعمل والأرض
326 تسع البذر وسدس العوامل - الباقي والعمل والأرض
327 تسع البذر وسبع العوامل - الباقي والعمل والأرض
328 تسع البذر وثمن العوامل - الباقي والعمل والأرض
329 تسع البذر وتسع العوامل - الباقي والعمل والأرض
330 تسع البذر وعشر العوامل - الباقي والعمل والأرض
. . إلى أمثال هذه الفروض التي لا يجمعها حصر
( 1 ) من الأركان الأربعة .
( 2 ) أي من المدة كما لو ثبت عند الحاكم بقاء الزرع ستة أشهر ثم زاد عليها .
( 3 ) ( من أن المدة إذا انقضت والزرع باق فعلى العامل الأجرة لما بقي
من المدة ، وللمالك قلعه ) إلى آخر ما ذكره الشارح .
( 4 ) أعم من كونه صاحب الأرض ، أو العامل .