وقوع الإذن في ضمن الحوالة الباطلة المقتضي بطلانها لبطلان تابعها ،
لاتفاقهما ( 1 ) على الإذن ، وإنما اختلفا في أمر آخر ( 2 ) ، فإذا لم يثبت ( 3 )
يبقى ما اتفقا عليه من الإذن في الوفاء ( 4 ) المقتضي للرجوع ، ويحتمل عدم
الرجوع ترجيحا للصحة ( 5 ) المستلزمة لشغل الذمة ( 6 ) .
شرح
فكيف يحكم برجوع المحال عليه على المحيل إذا كان الإذن باطلا ؟
( 1 ) جواب عن الإشكال المذكور ، حاصله : أن المحيل والمحال عليه
قد اتفقا على الإذن في الدفع لتصديق المحيل المحال عليه بالأذن ، ولا يمنع بطلان
الحوالة من صحة الإذن ، كما إذا لم يقع الإذن في عقد أبدا .
( 2 ) وهو اشتغال ذمة المحال عليه للمحيل .
( 3 ) أي الأمر الذي اختلفا فيه ( وهو اشتغال الذمة ) .
( 4 ) أي وفاء المحال عليه دين المحيل .
( 5 ) أي أصالة الصحة .
( 6 ) أي ذمة المحال عليه .