من التصرف المالي ، ومثله ( 1 ) العهد والنذر ، وإنما ينعقد ذلك ( 2 ) حيث
لا يكون متعلقه المال ليمكن الحكم بالصحة ، فلو حلف أو نذر أن يتصدق
بمال لم ينعقد نذره ، لأنه تصرف مالي .
هذا مع تعينه ، أما لو كان مطلقا لم يبعد أن يراعى في إنفاذه الرشد
( وله العفو عن القصاص ) ، لأنه ليس بمالي ، ( لا الدية ) ، لأنه
تصرف مالي ، وله الصلح عن القصاص على مال ، لكن لا يسلم إليه .
شرح
( 1 ) أي ومثل انعقاد اليمين انعقاد النذر والعهد .
( 2 ) أي العهد والنذر واليمين .