تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
إحضارها أمهله إلى أن يحضر ( 1 ) ، ( وليس له ( 2 ) إلزامه ( 3 ) بكفيل ) للغريم ، ( ولا ملازمته ( 4 ) لأنه تعجيل عقوبة لم يثبت موجبها . وقيل : له ( 5 ) ذلك ( 6 ) ، ( وإن أحضرها وعرف الحاكم العدالة ) فيها ( حكم ) بشهادتها بعد التماس المدعي سؤالها ( 7 ) والحكم ، ثم لا يقول لهما : إشهدا بل من كان عنده كلام أو شهادة ذكر ما عنده إن شاء ، فإن أجابا بما لا يثبت به حق طرح قولهما ، وإن قطعا بالحق ، وطابق الدعوى ، وعرف العدالة حكم كما ذكرنا . ( وإن عرف الفسق ترك ) ، ولا يطلب التزكية لأن الجارح مقدم ( 8 ) ( وإن جهل ) حالها ( استزكى ) أي طلب من المدعي تزكيتها
شرح
( 1 ) من باب الأفعال مضارع أحضر أي إلى أن يحضر المدعي البينة . ( 2 ) مرجع الضمير الحاكم . ( 3 ) مرجع الضمير ( المنكر ) من إضافة المصدر إلى المفعول فالمعنى أنه ليس للحاكم إلزام المنكر بكفيل للغريم الذي هو المدعي لأنه خصم المنكر . ( 4 ) مرجع الضمير ( المدعي ) أي ليس للحاكم أيضا إلزام المنكر بملازمته للمدعي واصطحابه له . ( 5 ) مرجع الضمير ( الحاكم ) . ( 6 ) مرجع اسم الإشارة ( الإلزام بالكفيل ، والإلزام بملازمته مع المدعي ) أي قيل للحاكم : أن يلزم المنكر بالكفيل للمدعي ، وأن يلزمه الملازمة له . ( 7 ) مرجع الضمير ( البينة ) . ( 8 ) أي يقدم الجارح على المزكي ، لأن الحاكم يعلم الجرح بالشهود فعلمه مقدم على البينة المزكية من قبل المدعي .