إحضارها أمهله إلى أن يحضر ( 1 ) ، ( وليس له ( 2 ) إلزامه ( 3 ) بكفيل )
للغريم ، ( ولا ملازمته ( 4 ) لأنه تعجيل عقوبة لم يثبت موجبها . وقيل :
له ( 5 ) ذلك ( 6 ) ، ( وإن أحضرها وعرف الحاكم العدالة ) فيها ( حكم )
بشهادتها بعد التماس المدعي سؤالها ( 7 ) والحكم ، ثم لا يقول لهما : إشهدا
بل من كان عنده كلام أو شهادة ذكر ما عنده إن شاء ، فإن أجابا بما
لا يثبت به حق طرح قولهما ، وإن قطعا بالحق ، وطابق الدعوى ، وعرف
العدالة حكم كما ذكرنا .
( وإن عرف الفسق ترك ) ، ولا يطلب التزكية لأن الجارح
مقدم ( 8 ) ( وإن جهل ) حالها ( استزكى ) أي طلب من المدعي تزكيتها
شرح
( 1 ) من باب الأفعال مضارع أحضر أي إلى أن يحضر المدعي البينة .
( 2 ) مرجع الضمير الحاكم .
( 3 ) مرجع الضمير ( المنكر ) من إضافة المصدر إلى المفعول فالمعنى أنه
ليس للحاكم إلزام المنكر بكفيل للغريم الذي هو المدعي لأنه خصم المنكر .
( 4 ) مرجع الضمير ( المدعي ) أي ليس للحاكم أيضا إلزام المنكر بملازمته
للمدعي واصطحابه له .
( 5 ) مرجع الضمير ( الحاكم ) .
( 6 ) مرجع اسم الإشارة ( الإلزام بالكفيل ، والإلزام بملازمته مع المدعي )
أي قيل للحاكم : أن يلزم المنكر بالكفيل للمدعي ، وأن يلزمه الملازمة له .
( 7 ) مرجع الضمير ( البينة ) .
( 8 ) أي يقدم الجارح على المزكي ، لأن الحاكم يعلم الجرح بالشهود فعلمه
مقدم على البينة المزكية من قبل المدعي .