والأخرى ( 1 ) : ثمانية صحيحا ، وخمسه معيبا ، فالتفاوت بين القيمتين
الصحيحتين ومجموع المعيبتين الربع ( 2 ) فيرجع بربع الثمن ، وهو ثلاثة
من اثني عشر لو كان كذلك ( 3 ) ، وعلى الثاني ( 4 ) يؤخذ تفاوت ما بين
القيمتين على قول الأولى ( 5 ) وهو السدس ( 6 ) ، وعلى قول الثانية ثلاثة
أثمان ( 7 ) . ومجموع ذلك من الاثني عشر ستة ونصف . يؤخذ نصفها :
شرح
وتجمع النسبتان = 2 + 1 / 2 . 4 = 1 / 2 . 6 وينصف المجموع
= 1 / 2 . 6 / 2 = 1 / 4 . 3
( 1 / 2 . 6 / 2 = 13 / 2 / 2 / 1 = 13 / 2 * 1 / 2 = 13 / 4 = 1 / 4 . 3 )
فالفرق بين الطريقة الثانية ، والطريقة الأولى في هذه المسألة بالربع :
( الأولى ) ثلاثة فقط . ( والثانية ) ثلاثة وربع .
( 1 ) أي وقالت البينة الأخرى .
( 2 ) لأن مجموع الصحيحتين - كما سلف في الهامش رقم 1 ص 485 - :
عشرون . ومجموع المعيبتين : خمسة عشر . والتفاوت بينهما بالربع طبعا .
( 3 ) أي لو فرض أن أصل الثمن اثنا عشر .
( 4 ) أي وعلى الطريقة الثانية .
( 5 ) أي قول البينة الأولى .
( 6 ) وهي من أصل الثمن يساوي اثنين كما سلف في الهامش رقم 1 ص 485
( 7 ) وهو من أصل الثمن يساوي ( 1 / 2 . 4 ) أربعة ونصف .