مطلق براءة ذمة من يطلب ( 1 ) منه ( 2 ) منه ( 3 ) ، فإذا اتفقا
على جعله ( 4 ) من غير النقدين جاز ، وكانت المعاوضة كأنها واقعة به ( 5 )
وفيه ( 6 ) أن ذلك يقتضي جواز أخذه ( 7 ) في مجلس اختياره
من النقدين أيضا ( 8 ) ، ولا يقولون به ، ولزومه ( 9 ) وإن كان موقوفا
على اختياره ( 10 ) إلا أن سببه ( 11 ) العيب الثابت حالة العقد فقد صدق
شرح
كأنها واقعة بغير النقدين ، لكنه يجب أن يكون في مجلس العقد وقبل التفرق حتى
ولو كان إبراء الذمة مجانا وبلا عوض ، فإنه لا بد أن يكون في المجلس قبل التفرق
( 1 ) الظاهر قرائته بصيغة المجهول .
( 2 ) مرجع الضمير ( من ) الموصولة في قوله : ( من يطلب منه ) الذي
هو نائب فاعل ليطلب والجار متعلق ب ( يطلب ) .
( 3 ) مرجع الضمير العوض والجار متعلق ب ( براءة ذمة من يطلب منه )
فالمعنى أنه يكفي مطلق براءة ذمة من يطلب منه العوض وقد مر شرح هذه العبارة
مفصلا في هامش رقم 8 ص 393 .
( 4 ) أي الأرش .
( 5 ) أي من غير النقدين .
( 6 ) أي في هذا الدفع .
( 7 ) أي أخذ الأرش .
( 8 ) أي كما أنه يجوز الأخذ من غير النقدين في مجلس الاختيار بدلا عن
النقدين ، كذلك يجوز أخذه من النقدين أيضا ، والحال لم يقل أحد من العلماء
بذلك .
( 9 ) أي الأرش .
( 10 ) أي الأرش فالمصدر مضاف إلى المفعول .
( 11 ) أي الأرش .