تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
مطلق براءة ذمة من يطلب ( 1 ) منه ( 2 ) منه ( 3 ) ، فإذا اتفقا على جعله ( 4 ) من غير النقدين جاز ، وكانت المعاوضة كأنها واقعة به ( 5 ) وفيه ( 6 ) أن ذلك يقتضي جواز أخذه ( 7 ) في مجلس اختياره من النقدين أيضا ( 8 ) ، ولا يقولون به ، ولزومه ( 9 ) وإن كان موقوفا على اختياره ( 10 ) إلا أن سببه ( 11 ) العيب الثابت حالة العقد فقد صدق
شرح
كأنها واقعة بغير النقدين ، لكنه يجب أن يكون في مجلس العقد وقبل التفرق حتى ولو كان إبراء الذمة مجانا وبلا عوض ، فإنه لا بد أن يكون في المجلس قبل التفرق ( 1 ) الظاهر قرائته بصيغة المجهول . ( 2 ) مرجع الضمير ( من ) الموصولة في قوله : ( من يطلب منه ) الذي هو نائب فاعل ليطلب والجار متعلق ب‍ ( يطلب ) . ( 3 ) مرجع الضمير العوض والجار متعلق ب‍ ( براءة ذمة من يطلب منه ) فالمعنى أنه يكفي مطلق براءة ذمة من يطلب منه العوض وقد مر شرح هذه العبارة مفصلا في هامش رقم 8 ص 393 . ( 4 ) أي الأرش . ( 5 ) أي من غير النقدين . ( 6 ) أي في هذا الدفع . ( 7 ) أي أخذ الأرش . ( 8 ) أي كما أنه يجوز الأخذ من غير النقدين في مجلس الاختيار بدلا عن النقدين ، كذلك يجوز أخذه من النقدين أيضا ، والحال لم يقل أحد من العلماء بذلك . ( 9 ) أي الأرش . ( 10 ) أي الأرش فالمصدر مضاف إلى المفعول . ( 11 ) أي الأرش .