من بنات المخاض ، واللبون ، والحقق ، وأولاد اللبون ، فالعشرة هنا بنتا
مخاض ، وابنا لبون ، وثلاث بنات لبون ، وثلاث حقق ( إن كان خطأ
وأثلاثا ) ( 1 ) على نسبة ما يوزع في الدية الكاملة ( 2 ) ( إن كان شبيها )
بالخطأ فيكون ثلاث حقق ، وثلاث بنات لبون ، وأربع خلف حوامل .
بناء على ما دلت عليه صحيحة ابن سنان من التوزيع ( 3 ) .
وأما على ما اختاره المصنف ( 4 )
شرح
( 1 ) أي وتقسم الدية أثلاثا .
( 2 ) في الشبيه بالعمد من أربع وثلاثين ثنية ، وثلاث وثلاثين بنت لبون
وثلاث وثلاثين حقة . فعشر أربع وثلاثين ثنية : أربع خلف حوامل ، وعشر ثلاث
وثلاثين بنت لبون : ثلاث بنات لبون ، وعشر ثلاث وثلاثين حقة : ثلاث
حقق .
( 3 ) ( الوسائل ) الطبعة الجديدة سنة 1388 . الجزء 19 . ص 146 . الحديث 1 .
إليك نص الحديث عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا ( عبد الله ) عليه السلام
يقول : قال ( أمير المؤمنين ) عليه السلام : في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط
أو بالعصى ، أو بالحجر إن دية ذلك تغلظ وهي مائة من الإبل منها أربعون خلفة
من بين ثنية إلى بازل عامها ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون .
( 4 ) في أصل الدية الكاملة في الشبيه بالعمد في قوله : ( ودية الشبيه بالعمد
أربع وثلاثون ثنية ، وثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون بنت لبون ) نفس
المصدر . ص 147 . الحديث 4 .
فلا يتحقق إلا ثلاث هنا ، لأن ثلاث حقق لا تكون عشرا حقيقيا لثلاث
وثلاثين حقة ، بل عشرا لثلاثين حقة .
وكذلك ثلاث بنات لبون لا تكون عشرا حقيقيا لثلاث وثلاثين بنت لبون
بل عشرا لثلاثين بنت لبون فيبقى من حقة ثلث ، ومن بنت لبون ثلث . فالمجموع