وقيل : فيه حكومة لو انقلعت منفردة ، بناء على أنه لا تقدير لها ( 1 )
شرعا . والأشهر الأول ( 2 ) .
( ولو اسودت السن بالجناية ولما تسقط فثلثا ديتها ) ، لدلالته ( 3 )
على فسادها ( وكذا ) يجب الثلثان ( في انصداعها ) وهو تقلقلها ، لأنه
في حكم الشلل ، وللرواية ( 4 ) لكنها ضعيفة .
( وقيل ) في انصداعها : ( الحكومة ( 5 ) ) ، لعدم دليل صالح
على التقدير ( 6 ) . وإلحاقه ( 7 ) بالشلل بعيد ، لبقاء القوة في الجملة .
والمشهور الأول ( 8 ) ولو قلعها قالع بعد الاسوداد أو الانصداع فثلث
ديتها ( 9 ) ( وسن الصبي ) الذي لم تبدل أسنانه ( ينتظر بها ) مدة يمكن
أن تعود فيها عادة . ( فإن نبتت فالأرش ) لمدة ذهابه ( وإلا ) تعد ( 10 )
شرح
( 1 ) أي لهذه السن الزائدة .
( 2 ) وهو ثلث الدية الأصلية لو قلعت منفردة .
( 3 ) أي لدلالة الاسوداد على الفساد .
( 4 ) " الكافي " طبعة ( طهران ) سنة 1379 الجزء 7 ص 334 الحديث 9 .
( 5 ) المشار إليها في الهامش 6 ص 211 .
( 6 ) وهو الثلثان ، لأن الدليل فيه هي الرواية المشار إليها في الهامش 4 وهي
ضعيفة السند .
( 7 ) أي إلحاق انصداع الأسنان وهو تقلقلها بالشلل في وجوب الثلثين .
( 8 ) وهو وجوب الثلثين .
( 9 ) أي ثلث دية السن . فإن كانت من المقاديم فحصتها من الدية لكل
واحدة خمسون دينارا فثلث الدية ستة عشر دينارا وثلثا دينار 3 / 16 2 .
( 10 ) من عاد يعود أي إن لم ترجع .