للوافي ، والظاهر أنه هو الصحيح .
روى الشيخ بسنده ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن
مسكان . التهذيب : الجزء 2 ، باب كيفية الصلاة وصفتها ، الحديث 1269 ،
والاستبصار : الجزء 1 ، باب من يسجد فتقع جبهته على موضع مرتفع ، الحديث
1239 ، إلا أن فيه : أحمد بن محمد عن عبد الله بن المغيرة ، بلا واسطة أبيه ، والوافي
والوسائل كما في التهذيب .
وروى بسنده أيضا ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن
الحسن بن موسى الخشاب . التهذيب : الجزء 2 ، باب ما يجوز الصلاة فيه من
اللباس من الزيادات ، الحديث 1480 .
كذا في الوافي والوسائل والطبعة القديمة أيضا على نسخة ، وفي نسخة
أخرى من الأخير : الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة ، وهو الصحيح لعدم
ثبوت رواية عبد الله بن المغيرة الذي هو من أصحاب الكاظم والرضا ( عليهما
السلام ) عن الحسن بن موسى الخشاب الذي هو من أصحاب العسكري ( عليه
السلام ) .
روى الكليني بسنده ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن خالد بن أيمن الحناط .
الكافي : الجزء 7 ، كتاب الايمان والنذور 7 ، باب أنه لا يحلف الرجل إلا على علمه
11 ، الحديث 2 .
ورواها في التهذيب : الجزء 8 ، باب الايمان والأقسام ، الحديث 1021 ، إلا
أن فيه الحكم بن أيمن الحناط ، والظاهر أنه هو الصحيح الموافق للوافي . وتقدم
بيان الخلاف بينهما مفصلا في ترجمة الحكم بن أيمن الحناط .
وروى أيضا بسنده ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسن زعلان ، عن
عبد الله بن المغيرة . الكافي : الجزء 4 ، كتاب الحج 3 ، باب أنه يستحب للرجل أن
يكون متهيئا للحج 42 ، الحديث 1 .
معجم رجال الحديث — صفحة 367
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣٦٧