ترى ، على أنه قد صرح في بعض هذه الروايات بأنه سأل أبا عبد الله عليه
السلام ، أو أنه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) فكيف يمكن حملها على الارسال .
الثالث : أن الشيخ ذكر في باب تفصيل أحكام النكاح من التهذيب : الجزء
7 ، الحديث 1080 ، وفي الجزء 3 ، باب تحليل المتعة من الاستبصار : الحديث 508 ،
عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ،
عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول :
كان علي ( عليه السلام ) يقول : لولا ما سبقني إليه بني ( ابن ) الخطاب ما زنى إلا
شقي .
أقول : المذكور في الكافي : الجزء 5 ، كتاب النكاح 3 ، أبواب المتعة 94 ،
الحديث 2 ، هكذا : عن ابن مسكان ، عن عبد الله بن سليمان ، قال : سمعت أبا
جعفر عليه السلام . . . الحديث .
ويشهد لصحة ما في الكافي ، أن الكشي عد عبد الله بن مسكان من أحداث
أصحاب أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
وطريق الصدوق إليه : أبوه محمد بن الحسن - رضي الله عنهما - عن محمد
ابن يحيى العطار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان بن يحيى ،
عن عبد الله بن مسكان وهو كوفي من موالي عنزة ويقال : إنه من موالي عجل .
والطريق كطريق الشيخ إليه صحيح .
وقد سها قلم الأردبيلي ( ره ) فقال : إن طريقه إليه مجهول في المشيخة ، وذلك
فإن الشيخ لم يذكر طريقه إليه في المشيخة .
طبقته في الحديث
وقع بهذا العنوان في كثير من الروايات تبلغ مائتين وتسعة وسبعين موردا .
فقد روى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وعن أبي بصير - ورواياته عنه تبلغ
معجم رجال الحديث — صفحة 351
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣٥١