والثاني هو الصحيح الموافق لما في الكافي : الجزء 7 ، كتاب الوصايا 1 ، باب
صدقات النبي ( صلى الله عليه وآله ) 35 ، الحديث 13 ، فإن المذكور فيه حميد بن
زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، ثم قال : عنه عن عبد الله بن جبلة ،
والشيخ - قدس سره - قد أرجع الضمير في الموضع الأول إلى حميد بن زياد
نفسه ، وفي الموضع الثاني إلى الحسن ، وحميد بن زياد إنما يروي عن عبد الله بن
جبلة بواسطة الحسن بن سماعة .
وروى بسنده أيضا ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن
إسحاق بن عمار . التهذيب : الجزء 10 ، باب الاشتراك في الجنايات ، الحديث
959 .
ورواها بعينها في باب من الزيادات من هذا الجزء ، الحديث 604 ، وفي باب
اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل ، الحديث
961 ، وفيهما يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق
ابن عمار ، وكذلك في الاستبصار : الجزء 4 ، باب جواز قتل الاثنين فصاعدا بواحد ،
الحديث 1070 ، وهو الموافق للكافي : الجزء 7 ، كتاب الديات 4 ، باب الجماعة
يجتمعون على قتل واحد 7 ، الحديث 10 .
وروى بسنده أيضا ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، وعلي بن محمد ،
وصالح بن أبي حماد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عبد الله بن سنان . التهذيب :
الجزء 7 ، باب الولادة والنفاس والعقيقة ، الحديث 1766 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في الكافي : الجزء 6 ، كتاب العقيقة 1 ،
باب أنه يعق يوم السابع للمولود 17 ، الحديث 1 : علي بن محمد ، عن صالح بن
أبي حماد ، عن عبد الله بن جبلة ، وهو الصحيح .
روى الكليني بسنده ، عن يعقوب بن يزيد ويحيى بن المبارك ، عن عبد الله
ابن جبلة ، عن إسحاق بن عمار . الكافي : الجزء 6 ، كتاب الأطعمة 6 ، باب ما
معجم رجال الحديث — صفحة 143
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٤٣