تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القطع ، دراسة في حجّيته وأقسامه وأحكامه تقريراً لأبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦

ردود على النقض الثاني على مسلك الاقتضاء

وهذا النقض أقوى من الأوّل ؛ حتّى أنّ الشهيد الصدر ذكر « أنّ هذا النقض شبهة قوية في ضوء الإطار الذهني العامّ للفكر الأصولي » ( 1 ) . وقد وجدت لردّه عدّة إجابات نتعرّض لها تباعاً . 1 . ما ذكره النائيني هذه الإجابة استناداً إلى ما ذهب إليه قدّس سرّه من أنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة ، وهو يقتضي استحالة أحدهما عند استحالة الآخر ، وصحّته عند صحّة الآخر . إذن لو استحال التمسّك بالإطلاق الأحوالي للأصل المرخّص في كلا الطرفين لاستحال التقييد أيضاً ( 2 ) . ويمكن المناقشة فيه : أوّلاً : مبنائياً من عدم قبول مبنى العدم والملكة . ثانياً : على فرض تمامية مبنى العدم والملكة فهناك ملاحظتان : إحداهما : إنّ الملاك أو الضابط في التقابل هو الإطلاق نفسه . أي إذا كان الإطلاق ممتنعاً ، فالتقييد كذلك . والممتنع في المقام ليس هو الإطلاق بل الجمع بين الإطلاقين . ثانيتهما : إنّ البحث المنطقي يقرّر أنّ الاستحالة الموجودة في تقابل العدم والملكة ليست ثابتة من الطرفين ، بمعنى أنّه إذا استحال أحدهما استحال الآخر وبالعكس ، بل هي ثابتة من طرف الوجود فقط ، بمعنى أنّه إذا اتّصف الشيء بالبصر صحّ اتّصافه بالعمى ، وليس إذا صحّ اتّصافه

هامش
( 1 ) بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 171 .
( 2 ) أجود التقريرات ، مصدر سابق : ج 2 ص 245 .