هذه الحرمة بحرمة أخرى ، فكذلك الحال في المقام .
لأنّه يُقال : فرقٌ بين المقامين ، إذ الحديث في بحث التجرّي كان عن حرمتين بملاكين ، الأولى الحرمة المستفادة من قبل العقل ، والأخرى الحرمة الشرعيّة ، فهما يتأكّدان في مورد الاجتماع ، والمفروض أنّ الحديث هنا عن حكم واحد لا حكمين ، فلا معنى للتأكّد حينئذ .
القطع ، دراسة في حجّيته وأقسامه وأحكامه تقريراً لأبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 372
مساهمون: محمود نعمة الجياشي
ص٣٧٢