تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القطع ، دراسة في حجّيته وأقسامه وأحكامه تقريراً لأبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦

تنزيل المؤدّى منزلة الواقع - كما هو مسلك صاحب الكفاية - لا تتضمّن اعتبارها قطعاً صفتيّاً بالمعنى المذكور أو تنزيله منزلة تلك المعلولات ، بل غايته اعتباره طريقاً كالقطع أو تنزيله منزلة الطريق فيما أُخذ موضوعاً فيه ، فلا بدّ من مزيد عناية تنزيل أو اعتبار وهي غير موجودة سواءً كان دليل الحجّية لفظيّاً أو لبّياً » ( 1 ) .

إشارات

الأولى : في السؤال عن قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي بكلا قسميه ، أهو مشروط بأن يكون هناك أثرٌ للواقع بقطع النظر عن العلم به ، أم لا ؟ بعبارة أخرى : أيُشترط في قيامها مقام القطع الموضوعي قيامها مقام القطع الطريقي أوّلاً ، أم لا ؟ في ضوء هذا السؤال لا بدّ من تصوّر أقسام ثلاثة للقطع الموضوعي : 1 - أن يكون للواقع أثرٌ مستقلّ مترتّب عليه بما هو واقع ، وعلم المكلّف ليس إلاّ طريقاً إلى ذلك ، فقد يكون مصيباً وقد يكون مخطئاً ، ثمّ يجعل المولى العلم بذلك الواقع بما هو علم موضوعاً لأثر آخر ، أي تارةً يجعل الواقع المقطوع به موضوعاً لأثر شرعيّ ، وأخرى يجعل القطع موضوعاً لأثر شرعيٍّ آخر ، كجعل العدالة موضوعاً لحرمة السبّ ، وجعل العلم بالعدالة موضوعاً لجواز الائتمام ، ولا ريب بوجود أثر مستقلّ للواقع في هذه الحالة . 2 - أن يكون هناك أثرٌ شرعيّ لموضوع مركّب من جزئين أحدهما
هامش
( 1 ) بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 95 .