تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القطع ، دراسة في حجّيته وأقسامه وأحكامه تقريراً لأبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
محرز له في المقام ، لأنّ الإمام عليه السلام ليس بصدد بيان العفو وعدم المؤاخذة حتّى مع فرض ارتكاب الحرام الاعتقادي ، وعليه فالإطلاق غير تامّ من هذه الجهة .

حلّ التعارض على فرض تماميّة كلتا الطائفتين

في ضوء ما تقدّم من البيان ظهر عدم تماميّة الدليل الروائي على حرمة التجرّي شرعاً لا نفياً ولا إثباتاً ، ومع التنزّل والقول بتمامية كلتا الطائفتين على المطلوب منهما ، يقع البحث حينئذ عن حلّ التعارض بين الطائفتين ، وهو بحث افتراضيّ لا محالة . بناءً على ذلك ذكر الشيخ في الرسائل وجهين للجمع بينهما ، فقال : « ويمكن حمل الأخبار الأُوَل على من ارتدع عن قصده بنفسه ، وحمل الأخبار الأخيرة على من بقي على قصده حتّى عجز عن الفعل لا باختياره ، أو يحمل الأُوَل على من اكتفى بمجرّد القصد ، والثانية على من اشتغل بعد القصد ببعض المقدّمات . . . » ( 1 ) . من الواضح أنّ هذين الوجهين تبرعيّان ، إذ لا شاهد عليهما في المقام من عُرف أو غيره .

محاولة السيّد الخوئي

من هنا حاول السيّد الخوئي قدّس سرّه أن يجد شاهداً فنّياً لجمع هاتين الطائفتين بأحد الوجهين المذكورين في كلمات الشيخ الأنصاري ، وذلك من خلال الاستناد إلى قانون انقلاب النسبة الذي تبنّته مدرسة المحقّق النائيني في قِبال المشهور ، فإنّ النسبة بين الطائفتين هي التباين ،
هامش
( 1 ) فرائد الأصول ، مصدر سابق : ج 1 ص 13 .