الاستدلال بباقي روايات خيار المجلس
وأما الثاني : فالروايات الواردة في الباب على ثلاث طوائف :
منها : ما لا تكون الجملة الأخيرة مذكورة فيها ، كصحيحة محمد بن مسلم ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : البيعان بالخيار حتى يفترقا ،
وصاحب الحيوان بالخيار إلى ثلاثة أيام ( 1 ) .
ومنها : ما اشتمل على تلك الجملة أيضا ، كصحيحة الحلبي المتقدمة
وصحيحة الفضيل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما الشرط في الحيوان ؟
قال : ثلاثة أيام للمشتري .
قلت له : ما الشرط في غير الحيوان ؟
قال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما ( 2 ) .
ومنها : ما دل على فعل أبي جعفر ( عليه السلام ) ، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
أنه قال : إن أبي اشترى أرضا يقال لها العريض ، فلما استوجبها قام فمضى .
فقلت له : يا أبه ! عجلت القيام ؟
فقال : يا بني أردت أن يجب البيع ( 3 ) .
هامش
1 - الكافي 5 : 170 / 5 ، وسائل الشيعة 12 : 345 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ،
الحديث 1 .
2 - الكافي 5 : 170 / 6 ، الخصال : 127 ، تهذيب الأحكام 7 : 20 / 85 ، الاستبصار 3 : 72 /
240 ، وسائل الشيعة 12 : 346 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 3 و 349 ،
الباب 3 ، الحديث 5 .
3 - الفقيه 3 : 127 / 556 ، وسائل الشيعة 12 : 347 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 2 ،
الحديث 1 .