القول في المجيز
قال الشيخ ( رحمه الله ) : فاستقصاؤه يتم ببيان أمور :
الأول : في شروط المجيز
يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف بالبلوغ والعقل
والرشد ، ولو أجاز المريض بني نفوذها على نفوذ منجزات المريض ، ولا فرق فيما
ذكر بين الكشف والنقل ( 1 ) . انتهى .
في توقف إجازة المريض على نفوذ منجزاته
الظاهر اختلاف الحال بحسب المباني ، فبناء على الكشف المحض واشتراط
الرضا التقديري في صحة العقد ، يمكن القول بعدم حجر المريض ولو بناء على عدم
نفوذ المنجزات إلا من الثلث . نعم ، لو قلنا بالنقل أو الكشف بسائر معانيه ، بحيث
يكون للإجازة نحو تأثير في النقل والانتقال ، فنفوذ الإجازة مبني على نفوذ
هامش
1 - المكاسب : 136 / سطر 32 - 33 .