تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١
القول في المجيز قال الشيخ ( رحمه الله ) : فاستقصاؤه يتم ببيان أمور : الأول : في شروط المجيز يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف بالبلوغ والعقل والرشد ، ولو أجاز المريض بني نفوذها على نفوذ منجزات المريض ، ولا فرق فيما ذكر بين الكشف والنقل ( 1 ) . انتهى .

في توقف إجازة المريض على نفوذ منجزاته

الظاهر اختلاف الحال بحسب المباني ، فبناء على الكشف المحض واشتراط الرضا التقديري في صحة العقد ، يمكن القول بعدم حجر المريض ولو بناء على عدم نفوذ المنجزات إلا من الثلث . نعم ، لو قلنا بالنقل أو الكشف بسائر معانيه ، بحيث يكون للإجازة نحو تأثير في النقل والانتقال ، فنفوذ الإجازة مبني على نفوذ
هامش
1 - المكاسب : 136 / سطر 32 - 33 .