تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
التنبيه السابع في اعتبار مطابقة الإجازة للعقد في صحتها ذكر الشيخ ( رحمه الله ) : هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما وخصوصا ، أم لا ؟ وجهان . . . ( 1 ) إلى آخره .

في كون النزاع في المقام كبرويا

وظاهر هذه العبارة : أن النزاع في المقام كبروي ، كما هو نص كلام المحقق النائيني ( رحمه الله ) حيث قال : إن حكم الإجازة حكم البيع ابتداء ، فكما يجوز للمالك بيع بعض ماله ابتداء ، فكذلك يجوز له إجازة بعضه ( 2 ) . ولكن من الظاهر أنه لا يمكن المساعدة على هذا الكلام ، أترى أنه لو وقع البيع الفضولي على الكتاب - مثلا - يجوز للمالك إجازة البيع على الفرس ، من جهة أن الإجازة كالبيع الابتدائي ، فكما يجوز للمالك بيع فرسه ابتداء يجوز له إجازة البيع له ؟ ! ومن غريب الأمر أن الشيخ ( رحمه الله ) صرح بلزوم التطابق بين الايجاب والقبول ( 3 ) ، وفصل في المقام ( 4 ) ، وكذلك المرحوم النائيني ( رحمه الله ) صرح هناك بلزوم التطابق ، وقال : هذا من القضايا التي قياساتها معها ( 5 ) ، ومع ذلك ذكر في المقام : أن الإجازة كالبيع
هامش
1 - المكاسب : 136 / سطر 26 . 2 - منية الطالب 1 : 259 / سطر 10 . 3 - المكاسب : 100 - 101 . 4 - المكاسب : 136 / سطر 26 . 5 - منية الطالب 1 : 114 / سطر 8 .
البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 572 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ محمد حسن القديري