التنبيه السابع
في اعتبار مطابقة الإجازة للعقد في صحتها
ذكر الشيخ ( رحمه الله ) : هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما
وخصوصا ، أم لا ؟ وجهان . . . ( 1 ) إلى آخره .
في كون النزاع في المقام كبرويا
وظاهر هذه العبارة : أن النزاع في المقام كبروي ، كما هو نص كلام المحقق
النائيني ( رحمه الله ) حيث قال : إن حكم الإجازة حكم البيع ابتداء ، فكما يجوز للمالك بيع
بعض ماله ابتداء ، فكذلك يجوز له إجازة بعضه ( 2 ) .
ولكن من الظاهر أنه لا يمكن المساعدة على هذا الكلام ، أترى أنه لو وقع
البيع الفضولي على الكتاب - مثلا - يجوز للمالك إجازة البيع على الفرس ، من جهة
أن الإجازة كالبيع الابتدائي ، فكما يجوز للمالك بيع فرسه ابتداء يجوز له إجازة البيع
له ؟ ! ومن غريب الأمر أن الشيخ ( رحمه الله ) صرح بلزوم التطابق بين الايجاب والقبول ( 3 ) ،
وفصل في المقام ( 4 ) ، وكذلك المرحوم النائيني ( رحمه الله ) صرح هناك بلزوم التطابق ، وقال :
هذا من القضايا التي قياساتها معها ( 5 ) ، ومع ذلك ذكر في المقام : أن الإجازة كالبيع
هامش
1 - المكاسب : 136 / سطر 26 .
2 - منية الطالب 1 : 259 / سطر 10 .
3 - المكاسب : 100 - 101 .
4 - المكاسب : 136 / سطر 26 .
5 - منية الطالب 1 : 114 / سطر 8 .